للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨ - باب ما جاءَ في ذكاةِ الجنين

٢٨٢٧ - حدَّثنا القَعنَبيُّ، حدَّثنا ابنُ المبارَك (ح)

وحدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا هُشيمٌ، عن مُجالد، عن أبي الوَدَّاك

عن أبي سعيدٍ، قال: سألتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن الجنين، فقال: "كُلُوهُ إن شئتمُ"، وقال مُسدَّد: قال: قلنا: يا رسولَ اللهِ، ننحرُ الناقةَ ونَذبَحُ البقرةَ أو الشاةَ، في بطنِها الجنينَ، أنُلقِيه أم نأكلُه؟ فقال: "كلُوه إن شئتُم، فإن ذكاتَه ذكاة أمّه" (١).


(١) حديث صحيح بطرقه وشواهده. وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد - وهو ابن سيد الهمداني، وهو متابع أبو الودّاك. هو جَبر بن نَوف البكالي.
وأخرجه ابن ماجه (٣١٩٩)، والترمذي (١٥٤٤) من طريق مجالد بن سعيد، به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد" (١١٢٦٠).
وأخرجه أحمد (١١٣٤٣) من طريق يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، عن أبي الوداك، به. وهذا إسناد حسن.
وأخرجه أحمد (١١٤١٤) من طريق عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري.
وإسناده ضعيف لضعف عطية العوفي.
وفي الباب عن جابر بن عبد الله سيأتي بعده.
وعن عبد الله بن عمر عند الحاكم ٤/ ١١٤، والدارقطني (٤٧٣١)، والطبراني في "الصغير" (٢٠) و (١٠٦٧)، والبيهقي في "السنن"٩/ ٣٣٥، وفيه ضعف والصحيح وقفه.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلم - وغيرهم وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال الخطابي: وذهب أكثر العلماء إلى أن ذكاة الشاة ذكاة لجنينها، إلا أن بعضهم اشترط فيها الإشعار. =

<<  <  ج: ص:  >  >>