للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٢٨ - حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن فارسٍ، حدَّثني إسحاقُ بن إبراهيمَ،

حدَّثنا عتَّابُ بن بَشير، حدَّثنا عُبيد الله بن أبي زيادٍ القَدّاحُ المكيُّ، عن أبي الزبير

عن جابرِ بن عبد الله، عن رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "ذَكاةُ الجنين ذَكاةُ

أمِّه" (١).

١٩ - باب ما جاءَ في أكلِ اللحمِ لا يُدرَىأَذُكر اسمُ الله عليه أم لا

٢٨٢٩ - حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ (ح)

وحدَثنا القَعنَبي، حدَّثنا أبي (ح)


= وقال أبو حنيفة: لا يحل أكل الأجنة إلا ما خرج من بطون الأمهات حية فذُبحت. قال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمصار أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، غير ما روي عن أبي حنيفة. قال: ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه.
قلنا: نصَّ محمد بن الحسن الشيباني في روايته "لموطأ مالك" (٦٥٢) أنه يذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور. ونقل ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/ ٧٧ أن الليث بن سعد والأوزاعي وأبا يوسف ذهبوا إلى ما ذهب إليه الجمهور، وأن زفر بن الهذيل ذهب إلى قول أبي حنيفة، وأنه قول إبراهيم النخعي.
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عُبيد الله بن أبي زياد القداح، وتدليس أبي الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي - وعُبيد الله متابع، فتبقى عنعنة أبي الزبير. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه.
وأخرجه الدارمي (١٩٧٩)، وأبو يعلى (١٨٠٨)، والطبراني في "الأوسط" (٨٠٩٩)، والدارقطني (٤٧٣٤)، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/ ٩٢ و ٩/ ٢٣٦، وفي "أخبار أصبهان" ١/ ٩٢، وأبو يعلى الخليلي في "الإرشاد" (١١٣)، والحاكم ٤/ ١١٤، والبيهقي ٩/ ٣٣٤ - ٣٣٥ من طرق عن أبي الزبير، عن جابر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>