للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الوصايا]

١ - باب ما يُؤمَر به من الوصيةِ

٢٨٦٢ - حدَّثنا مُسددُ بن مُسَرهَد، حدَّثنا يحيي، عن عُبيد اللهِ، حدثني نافعٌ

عن عَبد الله -يعني ابنَ عمر- عن رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، قال: "ما حَقُّ امريء مُسلمٍ له شيءٌ يُوصي فيه، يبيتُ لَيلَتينِ إلَّا ووصيتُه مكتوبةٌ عندَه" (١).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (١٦٢٧)، وابن ماجه (٢٦٩٩) و (٢٧٠٢)، والترمذي (٩٩٦) و (٢٢٥١)، والنسائي (٣٦١٥) و (٣٦١٦) من طرق عن نافع، به. وأخرجه مسلم (١٦٢٧)، والنسائي (٣٦١٨) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، إلا أنه قال: "ثلاث ليالٍ" بدل: "ليلتين".
وهو في "مسند أحمد" (٤٤٦٩) من طريق سالم، و (٤٥٧٨) من طريق نافع.
وأخرجه النسائي (٣٦١٧) من طريق عبد الله بن عون، عن نافع، عن ابن عمر من قوله.
قال الخطابي: قوله: "ما حق امرىء مسلم" معناه: ما حقه من جهة الحزم والاحتياط إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه، فإنه لا يدري متى توافيه منيته، فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك. وفيه دليل على أن الوصية غير واجبة، وهو قول عامة الفقهاء، وقد ذهب بعض التابعين إلى إيجابها، وهو قول داود.
وفيه أن الوصية إنما تستحب لمن له فضل مالٍ يريد أن يوصي فيه، دون ما ليس له فضل مال، وهذا في الوصية التي هو متبرع بها من نحو صدقة وبِرٍّ وصلة، دون الديون والمظالم التي يلزمه الخروج عنها، فإن من عليه دين أو قِبَله تبعة لأحد من الناس فالواجب عليه أن يُوصي فيه، وأن يتقدم إلى أوليائه فيه، لأن أداء الأمانة فرض واجب عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>