للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٠٠ - حدَّثنا سليمانُ بن حَربٍ في آخرين، قالوا: حدَّثنا حمَّادٌ، عن بُديلِ، عن عليّ بن أبي طلحةَ، عن راشدِ بن سعْدٍ، عن أبي عامرٍ الهَوْزنيِّ

عن المِقدام الكِنْدي، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "أنا أوْلَى بكُلِّ مؤمنٍ من نفسِه، فمن ترك دَيْناً اْو ضَيعَةً فإليَّ، ومن ترك مالاً فلِورثته،


= ابن أبي طلحة أشبه بالصواب من طريق معاوية بن صالح، وتابعه ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والايهام" ٣/ ٥٤١. وانظر ما بعده.
وسيأتي من طريق آخر عن المقدام عند المصنف برقم (٢٩٠١).
وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب عند أحمد (١٨٩)، وابن ماجه (٢٧٣٧)، والترمذي (٢٢٣٥)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣١٧)، وحسنه الترمذي، وإسناده حسن. ولفظه: "الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له". ومن حديث عائشة عند الترمذي (٢٢٣٦) -وقال: غريب-، والنسائي في "الكبرى" (٦٣١٨)، وقد اختُلف فيه بين الرفع والوقف، ورجح الدارقطي والبيهقي وقفه فيما حكاه عنهما ابن الملقن في "البدر المنير" ٧/ ١٩٩، وصححه الحاكم ٤/ ٣٤٤.
وقوله: "أعقِل له"، معناه: أدفع الدية عنه، والعَقل: الدية.
قال الخطابي: والحديث حجة لمن ذهب إلى توريث ذوي الأرحام. وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل. وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما.
وكان مالك والأوزاعي والشافعي لا يورثون ذوي الأرحام. وهو قول زيد بن ثابت. وتأول هؤلاء حديث المقدام على أنه طعمة أُطعِمها الخال عند عدم الوارث، لا على أن يكون للخال ميراثٌ راتبٌ، ولكنه لما جعله يخلف الميت فيما يصير إليه من المال سماه وارثاً، على سبيل المجاز، كما قيل: الصبر حيلة من لا حيلة له، والجوع طعام من لا طعام له، وما أشبه ذلك من الكلام.
وقال الترمذي: وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>