للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٠٨ - حدَّثنا مُوسى بن عامر، حدَّثنا الوليدُ، أخبرني عيسى أبو محمد، عن العلاءِ بن الحارث، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه

عن جده، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، مثله (١).


(١) إسناده حسن. والوليد بن مسلم متابع. عيسى أبو محمد: هو ابن موسى الدمشقي.
وأخرجه الدارمي (٣١١٥) من طريق الهيثم بن حميد الغساني، والبيهقي ٦/ ٢٥٩، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عيسى بن موسى الدمشقي أبي محمد، من طريق عيسى بن موسى الدمشقي، كلاهما عن العلاء بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٧٠٢٨) من طريق محمد بن إسحاق، قال: وذكر عمرو بن شعيب، به.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن": اختلف في ميراث المرأة ولدها الذي لاعنت عليه، فكان زيد بن ثابت يجعل ميراثها منه كميراثها من الولد الذى لم تلاعن عليه. وروي عن ابن عباس نحوه، وهو قول جماعة من التابعين، وهو قول مالك والشافعي وأبى حنيفة وأصحابهم، وعندهم لا تأثير لانقطاع نسبه من أبيه في ميراث الأم منه.
وكان الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والنخعي والحكم وحماد والثوري والحسن بن صالح وغيرهم يجعلون عصبة أمه عصبة له، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو إحدى الروايتين عن علي وابن عباس.
وكان ابن مسعود وعلي في الرواية الأخرى عنه يجعلون أمه نفسها عصبة، وهي قائمة مقام أبيه وأمه، فإن عدمت فعصبتها عصبته.
وهذه هي الرواية الثانية عن أحمد، نقلها عنه أبو الحارث ومهنا.
ونقل الأولى الأثرم وحنبل، وهو مذهب مكحول والشعبي.
وأصح هذه الأقوال: أن أمه نفسها عصبة، وعصبتها من بعدها عصبة له، هذا مقتضى الآثار والقياس.
أما الآثار: فمنها حديث واثلة هنا -قلنا: يعني به الحديث السالف عند المصنف (٢٩٠٦) - ومنها: ما ذكره أبو داود في الباب عن مكحول. =

<<  <  ج: ص:  >  >>