للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢ - باب في الولاء]

٢٩١٥ - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، قال: قُرئ على مالكٍ وأنا حاضر، قال مالك: عَرَضَ عليَّ نافعٌ

عن ابن عمر، أن عائشةَ أمَّ المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جاريةً تُعتِقُها، فقال أهلُها: نبيعُكِها على أنَّ ولاءَها لنا، فذكرتْ عائشة لِرسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -،فقال: "لا يمنَعُكِ ذلك، فإن الولاء لمن أعتقَ" (١).


(١) إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" برواية يحيي الليثي ٢/ ٧٨١، وبرواية محمد بن الحسن (٧٩٨)، وبرواية أبي مصعب الزهري (٢٧٤٥)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٢١٦٩) و (٢٥٦٢) و (٦٧٥٢) و (٦٧٥٧)، والنسائي (٤٦٤٤).
وأخرجه البخاري (٢١٥٦) و (٦٧٥٩) من طريق همام بن يحيى، عن نافع، به.
وأخرجه مسلم (١٥٠٤) عن يحيي بن يحيي النيسابوري، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة. فجعله من مسند عائشة! وهو في "مسند أحمد" (٤٨١٧) و (٥٩٢٩).
وسيأتي من حديث عائشة بعده. وبرقم (٣٩٢٩) و (٣٩٣٠).
قال الخطابي: في حديث ابن عمر دليل على أن بيع المملوك بشرط العتق جائز، وقوله: "لا يمنعك ذلك" معناه إبطال ما شرطوه من الولاء لغير المعتق.
وفي قوله: "الولاء لمن أعطى الثمن، وولي النعمة" دليل على أن لا ولاء إلا لمعتق، وذلك أن دخول الألف واللام في الاسم مع الإضافة يُعطى السلب والإيجاب، كقولك: الدار لزيد، والمال للورثة. فيه إيجاب ملك الدار، وإيجاب المال للورثة وقطعها عن غيرها.
وإذا كان كذلك ففيه دليل على أن من أسلم على يدي رجل فإنه لا يرثه، ولا يكون له ولاؤه لأنه لم يعتقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>