للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩١٦ - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعُ بن الجرَّاح، عن سفيانَ الثوريِّ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ

عن عائشةَ، قالت: قالَ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "الولاءُ لمن أعطى الثمنَ وَوَلِيَ النّعمةَ" (١).

٢٩١٧ - حدَّثنا عبدُ الله بن عَمرو بن أبي الحجاجِ أبو مَعمرٍ، حدَّثنا عبدُ الوارث، عن حسينٍ المُعلِّمِ، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه

عن جده، أن رِيَاب بنَ حُذيفةَ تزوَّج امرأةً، فولَدَتْ له ثلاثةَ غِلْمةٍ، فماتت أمُّهم، فورِثُوها رِباعَها وولاءَ مَوالِيها، وكان عمرو بن


(١) إسناده صحيح. الأسود: هو ابن يزيد النخعي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي ابن أخت الأسود، ومنصور: هو ابن المعتمر.
وأخرجه بنحوه بأطول مما ها هنا البخاري (١٤٩٣) و (٢٥٣٦) و (٥٢٨٤) و (٦٧١٧) و (٦٧٥١) و (٦٧٥٤) و (٦٧٥٨) و (٦٧٦٠)، والترمذي (١٣٠١) و (٢٢٥٨)، والنسائي (٢٦١٤) و (٣٤٤٩) و (٣٤٥٠) و (٤٦٤٢) من طريق إبراهيم النخعي، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٥٠) و (٢٥٣٦٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٧١). وأخرجه بنحوه بأطول مما ها هنا كذلك البخاري (٢٥٧٨) و (٥٠٩٧) و (٥٢٧٩) و (٥٤٣٠)، ومسلم (١٥٠٤)، وابن ماجه (٢٠٧٦)، والنسائي (٣٤٤٧) و (٣٤٤٨) و (٣٤٥٣) و (٣٤٥٤) و (٤٦٤٣) من طريق القاسم بن محمد، والبخاري (٤٥٦) و (٢٥٦٤) و (٢٧٣٥) من طريق عمرة بنت عبدالرحمن، و (٢٥٦٥) و (٢٧٢٦) من طريق أيمن المكي، ثلاثتهم عن عائشة.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٨٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٦٩).
وسيأتي من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة برقم (٣٩٢٩) و (٣٩٣٠).
قال القسطلاني: والحديث كما قاله ابن بطال يقتضي أن الولاء لكل معتق، ذكراً كان أو أنثى، وهو مجمع عليه، وليس بين الفقهاء خلاف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جره إليهن من أعتق بولادة أو عتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>