للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٢٢ - حدثنا هارونُ بن عبد الله، حدَثنا أبو أسامةَ، حدثني إدريسُ بن

يزيدَ، حدّثنا طلحةُ بن مُصَرِّف، عن سعيد بن جُبيرِ


= بِبَعْضٍ} (الأنفال: ٧٥) قال: نزلت هذه الآية في العصبات، كان الرجل يُعاقد الرجل يقول: ترثنْي وأرثُك، فنزلت {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}.وإسناده صحيح.
قال ابن الجوزي في "زاد المسير" ٢/ ٧١ - ٧٢: فيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم أهل الحلف، كان الرجل يحالف الرجل، فأيهما مات ورثه الآخر، فنسخ ذلك بقوله: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ...} وممن قال هم الحلفاء: سعيد ابن جبير وعكرمة وقتادة.
والثاني: أنهم الذين آخى بينهم رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، وهم المهاجرون والأنصار، كان المهاجرون يورثون الأنصار دون ذوى رحمهم للأخوة التي عقدها رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بينهم، رواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وبه قال ابن زيد.
والثالث: أنهم الذين كانوا يتبنَّون أبناء غيرهم في الجاهلية، هذا قول سعيد بن المسيب.
فأما أرباب القول الأول، فقالوا: نسخ حكم الحلفاء الذين كانوا يتعاقدون على النصرة والميراث بآخر الأنفال، وإليه ذهب ابن عباس والحسن وعكرمة وقتادة والثوري والأوزاعي ومالك وأحمد والشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: هذا الحكم باقي غير أنه جعل ذوي الأرحام أولى من موالي المعاقدة.
وذهب قوم إلى أن المراد: فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة من غير ميراث، وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد.
وذهب قوم آخرون إلى أن المعاقدة إنما كانت في الجاهلية على النصرة لا غير، والإسلام لم يغير ذلك، وإنما قرره، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إيما حلف كان في الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة" [أخرجه مسلم (٢٥٣٠)، وسيأتي عند المصنف برقم (٢٩٢٥)]. وقوله: "عاقدت" هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي "عَقَدَت" بلا ألف.

<<  <  ج: ص:  >  >>