للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٤٤ - حدَّثنا محمدُ بن مِسكين اليماميُّ، حدَّثنا يحيى بن حَسانَ، حدَّثنا هشيمٌ، أخبرنا داودُ بن أبي هندٍ، عن قُشَير بن عَمرو، عن بَجَالةَ بن عَبَدة


= قال الخطابي: قوله: ألقوا وَقرَ بَغل أو بغلينِ مِن الوَرِق، يريد أخِلَةً من الوَرِقِ يأكلون بها، قلت [القائل الخطابي]: ولم يحملهم عمر على هذه الأحكام فيما بينهم وبين أنفسهم إذا خلوا، وإنما منعهم من إظهار ذلك للمسلمين، وأهل الكتاب لا يكشفون عن أمورهم التى يتدينون بها ويستعملونها فيما بينهم، إلا أن يترافعوا إلينا في الأحكام. فإذا فعلوا ذلك فإن على حاكم المسلمين أن يحكم فيهم بحكم الله المُنزَل، وإن كان ذلك في الأنكحة فرق بينهم وبين ذوات المحارم كما يفعل ذلك في المسلمين.
وفي امتناع عمر من أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- أخذها من مجوس هجر، دليل على أن رأي الصحابة أنه لا تقبل الجزية من كل مشرك كما ذهب إليه الأوزاعي، وإنما تقبل من أهل الكتاب.
وقد اختلف العلماء في المعنى الذي من أجله أخذت منهم الجزية، فذهب الشافعي في أغلب قوليه إلى أنها إنما قبلت منهم، لأنهم من أهل الكتاب، ورُوي ذلك عن على بن أبي طالب.
وقال أكثر أهل العلم: إنهم ليسوا أهل كتاب، وإنما أخذت الجزية من اليهود والنصارى بالكتاب، ومن المجوس بالسنة.
واتفق عامة أهل العلم على تحريم نسائهم وذبائحهم، وسمعت ابنَ أبي هريرة يحكي عن إبراهيم الحربي أنه قال: لم يزل الناسُ متفقين على تحريم نكاح المجوس حتى جاءنا خلاف من الكرخ يعني: أبا ثور قال ابن قدامة: هذا خلاف إجماع من تقدمه، قال الحافظ ابن حجر ٦/ ٢٥٩: وفيه نظر فقد حكى ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة المجوسي بأساً إذا أمره المسلم بذبحها. وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" ١٢/ ٢٤٧ و ٤/ ١٧٨ - ١٧٩ عن سعيد بن المسيب وعن عطاء وطاووس وعمرو بن دينار: أنهم لم يكونوا يرون بأساً بالتسري بالمجوسية.
وقال ابن المنذر: ليس تحريم نسائهم وذبائحهم متفقاً عليه، ولكن أكثر أهل العلم عليه.
و"الزمزمة" قال ابن الأثير: هي كلام يقولونه عند أكلهم بصوت خفي -يعني المجوس-.

<<  <  ج: ص:  >  >>