للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٤٩ - حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا الوليدُ بن مسلمٍ، حدَّثنا الأوزاعيُّ، حدَّثنا الزهريُّ، عن القاسمِ بن محمد

عن عائشة، قالت: أُدرِجَ رسول اللهُ -صلَّى الله عليه وسلم- في ثوب حِبَرَةٍ، ثم أُخِّرَ

عنه (١).


= وأخرجه مسلم (٩٤٣)، والنسائي (١٨٩٥) و (٢٠١٤) من طريق ابن جريج، به لكن لم يذكر النسائي في الموضع الذي فيه الوصية بإحسان الكفن.
وأخرج ابن ماجه (١٥٢١) من طريق إبراهيم بن يزيد المكي، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه: "لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا" وإبراهيم بن يزيد المكي متروك الحديث.
وهو في "مسند أحمد" (١٤١٤٥)، و"صحيح ابن حبان" (٣٠٣٤) و (٣١٠٣).
قال النووي في شرح مسلم": هذا الحديث دليل أنه لا بأس بالدفن بالليل في وقت الضرورة، وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل، فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة، وهذا الحديث مما يُستدل له به، وقال جماهير العلماء من السلف والخلف: لا يكره، واستدلوا بان أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلًا من غير إنكار وبحديث المرأة السوداء والرجل الذي كان يقم المسجد، فتوفي بالليل، فدفنوه ليلًا، وسألهم النبي -صلَّى الله عليه وسلم- عنه فقالوا: توفي ليلاً فدفناه في الليل، فقال: "ألا آذنتموني" قالوا: كانت ظلمة. ولم ينكر عليهم.
وأجابوا عن هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة، ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل، وإنما نهى لترك الصلاة أو لقلة المصلين، أو عن إساءة الكفن، أو عن المجموع كما سبق.
قلنا: واستدلوا كذلك بما سيأتي عند المصنف برقم (٣١٦٤).
(١) إسناده صحيح. وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث في جميع طبقات الإسناد وعند ابن حبان والبيهقي، فانتفت شبهة تدليسه تدليس التسوية.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٠٨) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٥٢٨٠"، و"صحيح ابن حبان" (٦٦٢٦).
وانظر ما سلف برقم (٣١٢٠)، وما سيأتي برقم (٣١٥٢).
وزاد أحمد وابن حبان: قال القاسم: إن بقايا ذلك الثوب لعندنا بَعْدُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>