للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس يتورَّع من شيءٍ، فقال: "ليس لك منه إلا ذاكَ" فانطلق ليحلفَ

له، فلمَّا أدبر قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "أما لئِن حلفَ على مالٍ ليأكلَه ظالماً ليَلْقَيَنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ وهو عنه مُعْرِضٌ" (١).

٣ - باب في تعظيمِ اليمين على مِنبَرِ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -

٣٢٤٦ - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا ابن نُميرٍ، حدَّثنا هاشمُ بن هاشمٍ، أخبرني عبدُ الله بن نِسْطاسٍ من آل كثيرِ بن الصَّلْتِ

أنه سمع جابرَ بن عبد الله، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لا يَحلفُ أحدٌ عند منبري هذا على يمين آثمةٍ ولو على سواكٍ أخضرَ إلا تَبَوَّأ مَقعَدَهُ من النَّار - أو وجبت له النارُ - " (٢).


(١) إسناده حسن من أجل سماك - وهو ابن حرب - أبو الأحوص: هو سَلاّم بن سُلَيْم.
وأخرجه مسلم (١٣٩)، والترمذي (١٣٨٩)، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٤٦)، من طريق أبي الأحوص، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٨٦٣)، و "صحيح ابن حبان" (٥٠٧٤).
وسيأتي برقم (٣٦٢٣).
قال الخطابي: في هذا الحديث دليل على أن ما يجري بين المتخاصمين من كلام وتشاجر وتنازع وإن خرج بهم الأمر في ذلك إلى أن ينسب كل واحد منهم صاحبه فيما يدعيه قبله إلى خيانة وفجور واستحلال ونحو ذلك من الأمور، فإنه لا حكومة بينهما في ذلك.
وفيه دليل على أن الصالح المظنون به الصدق، والصالح الموهوم به الكذب في ذلك الحكم سواء، وأن لا يحكم لهما ولا عليهما إلا بالبينة العادلة أو اليمين.
(٢) إسناده قوي. عبد الله بن نسطاس وإن لم يرو عنه غير هاشم بن هاشم - قد وثقه
النسائي، وابن عبد البر في "الاستذكار" ٢٢/ ٨٣، واحتج به مالك. وباقي رجاله ثقات.
ابن نمير: هو عبد الله. =

<<  <  ج: ص:  >  >>