للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: لم يصحَّ، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - في الثلث شيء، وهو رأي أهل المدينة (١).

٣٣٧٥ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا حماد، عن أيوبَ، عن أبي الزبير وسعيدِ بن مِيناء عن جابر بن عبد الله: أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - نَهى عن المُعاومة، وقال أحدُهُما: بيعِ السنين (٢).


= قال الشيخ [هو الخطابي]: وأمره بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء أمر ندب واستحباب من طريق المعروف والإحسان، لا على سبيل الوجوب والإلزام.
وقال أحمد بن حنبل وأبو عبيد في جماعة من أهل الحديث: وضع الجائحة لازم للبيع إذا باع الثمرة فأصابته الآفة فهلكت.
وقال مالك: يوضع في الثلث فصاعداً، ولا يوضع فيما هو أقل من الثلث. قال أصحابه: ومعنى هذا الكلام أن الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال المشتري، وما كان أكثر من الثلث فهو من مال البائع.
واستدل من تأول الحديث على معنى الندب والاستحباب دون الإيجاب بأنه أمر حدث بعد استقرار ملك المشتري عليها، فلو أراد أن يبيعها أو يهبها لصح ذلك منه فيها، وقد نهى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- عن ربح ما لم يُضمن، فإذا صح بيعها ثبت أنها من ضمانه، وقد نهى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها، فلو كانت الجائحة بعد بدوِّ لصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي فائدة.
(١) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنها من رواية أبي عيسى الرملي. ولبيان معناها انظر كلام الخطابي المذكور في التعليق السابق.
(٢) إسناده صحيح. أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- وإن لم يصرح بالسماع متابع كما في الطريق السابق، وكما سيأتي. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وحماد: هو ابن زيد، ومسدَّد: هو ابنُ مُسرهَد.
وأخرجه مسلم بإثر (١٥٤٣) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد، بلفظ: نهى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. وسيأتي ذكر هذه البيوع بهذا الإسناد عند المصنف (٣٤٠٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>