للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عُروةَ -يعني البارقيَّ- قال: أعطاه النبي - صلَّى الله عليه وسلم - ديناراً يشتري به أُضحيةً أو شاةً، فاشترى شاتَين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاةٍ ودينارٍ، فدعا له بالبركةِ في بيعِه، فكان لو اشترى تُرَابا لربح فيه (١).


(١) إسناده صحيح.
وتضعيف الخطابي والبيهقي وغيرهما هذا الحديث بإبهام الحيِّ الذين حدّثوا شبيب ابن غرقدة، غير صحيح، فقد أخرجه البخاري، وقال الحافظ في "الفتح" ٦/ ٦٣٥: ليس في ذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطُّه عن شرط البخاري، لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، ويضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث. قلنا: هي الطريق الآتية بعده. ونقل الحافظ أن الشافعي توقف فيه، فتارة قال: لا يصح، وهذه رواية المزني عنه، وتارة قال: إن صح الحديث قلت به وهذه رواية البويطي.
وأخرجه البخاري (٣٦٤٢) عن علي ابن المديني، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (٢٤٠٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن عيينة، عن شبيب، عن عروة -فأسفط من إسناده الحيِّ الذين حدثوا شبيبا. لكن قال سفيان بن عيينة- فيما نقله الحميدي (٨٤٣)، وحكاه البخاري بإثر روايته -: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال: سمعه شبيب من عروة، فأتيتُه فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة قال: سمعت الحي يخبرونه عنه. قال الحافظ: وهذا هو المعتمد.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٣٥٦).
وانظر ما بعده.
قال الترمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به، وهو قول أحمد وإسحاق ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث. منهم الشافعي.
وقال الخطابي: هذا الحديث مما يحتج به أصحاب الرأي. لأنهم يجيزون بيع مال زيد من عمرو بغير إذن منه وتوكيل، ويتوقف البيع على إجازة المالك، فإذا أجازه صح، إلا أنهم لم يجيزوا الشراء بغير إذنه. وأجاز مالك بن أنس الشراء والبيع معاً.
وكان الشافعي لا يجيز شيئاً من ذلك، لأنه غرر لا يُدرى: هل يجيزه أم لا؟ وكلذلك لا يجيز النكاح الموقوف على رضا المنكوحة أو اجازة الولي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>