للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣١ - باب في المزارعة]

٣٣٨٩ - حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن عَمرو بن دينارٍ، قال:

سمعتُ ابن عُمر يقول: ما كنَّا نرى بالمُزَارعة بأساً، حتى سمعتُ رافعَ بن خَديج يقول: إن رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- نهى عنها، فذكرتُه لطاووسِ فقال: قال ابنُ عباسِ: إن رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- لم يَنْهَ عنها، ولكن قال: "لأن يمنحَ أحدُكم أرضَه خيرٌ من أن يأخذ خَراجاً مَعلوماً" (١).


= فأما شركة المفاوضة، فهي عند الشافعي رضي الله عنه فاسدة، ووافقه في ذلك أحمد وإسحاق وأبو ثور وجوزها الثوري وأصحاب الرأي، وهو قول الأوزاعي وابن أبي ليلى، وقال أبو حنيفة وسفيان وأبو يوسف: لا يكون شركة مفاوضة حتى يكون رأس أموالهما سواء.
قلنا: عمار: هو ابن ياسر، وسعد: هو ابن أبي وقاص.
(١) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، ومحمد بن كثير: هو العَبْدي.
وأخرج حديث ابن عمر عن رافع بن خديج: مسلم (١٥٤٧)، وابن ماجه (٢٤٥٠)، والنسائي (٣٩١٧) و (٣٩١٩) من طرق عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر. وقد عبروا عن المزارعة بالمخابرة، وهما شيء واحد. وهو في "مسند أحمد" (٢٠٨٧).
وأخرج حديث ابن عباس البخاري (٢٣٣٠)، ومسلم (١٥٥٠)، وابن ماجه (٢٤٥٦)، والنسائي (٣٨٧٣) من طريق عمرو بن دينار، ومسلم (١٥٥٠)، وابن ماجه (٢٤٥٧) من طريق عبد الله بن طاووس، كلاهما عن طاووس، به.
وأخرجه مسلم (١٥٥٠) من طريق أبي زيد عبد الملك بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس بلفظ: "من كانت له أرض فإنه إن منحها أخاه خير له".
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٨٧) و (٢٥٤١)، و"صحح ابن حبان" (٩١٩٥).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (٣٣٩٠) و (٣٣٩٢ - ٣٤٠٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>