للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٤٤ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، عن أيوبَ وهشام وحبيبٍ، عن محمد بنِ سيرين

عن أبي هريرة، أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى شَاةً مُصَرَّاةَ، فهو بالخِيار ثلاثة أيام، إن شاء ردَّها وصاعاً من طعامٍ لا سمراءَ" (١).

٣٤٤٥ - حدَّثنا عبد الله بن مَخلَدٍ التميمي، حدَّثنا المكيُّ -يعني ابن إبراهيم- حدَّثنا ابنُ جريج، حدثني زياد بن سعْد الخُراساني، أن ثابتاً مولى عبد الرحمن بن زيدِ أخبره أنه

سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "من اشترى غَنَماً مُصَرَّاةً احْتَلَبَها: فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حَلْبتِهاْ صاعٌ من تمر" (٢).


= قال: وقد اختلف الناس في مدة الخيار المشروط في البيع:
فقال أبو حنيفة: لا يجوز أكثر من ثلاث، وهو قول الشافعي.
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد: قليله وكثيره جائز.
وقال مالك: هو على قدر الحاجة إليه. فخيار الثوب يوم ويومان، وفي الحيوان أسبوع ونحوه. وفي الدور: شهر وشهران. وفي الضيعة. سنة ونحوها.
قلنا: قال ابن الأثير في "النهاية" تعليقاً على قوله: "لا تصروا" إذا كان من الصَّرَّ فهو بفتح التاء وضم الصاد، وان كان من الصَّرْي فيكون بضم التاء وفتح الصاد. وإنما نهى عنه لأنه خداع وغش.
(١) إسناده صحيح. حبيب: هو المُعلم، هشام: هو ابن حسان القردوسي.
وأخرجه مسلم (١٥٢٤)، وابن ماجه (٢٢٣٩)، والترمذي (١٢٩٦)، والنسائي (٤٤٨٩) من طرق عن محمد بن سيرين، به.
وهو في "مسند أحمد" (٧٣٨٠).
وانظر ما قبله.
(٢) إسناده صحيح. ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد: هو ابن عياض الأحنف الأعرج. =

<<  <  ج: ص:  >  >>