للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= فهؤلاء جميعاً رووه كرواية جماعة الحفاظ عن محمد بن عمرو بن سلمة، وليس في شيء من رواياتهم ذكر الأوكس من البيعتين أو الربا مرفوعاً، وإنما صحت بهذا اللفظ عن شُريح القاضي. فقد رواه عبد الرزاق (١٤٦٢٩) عن معمر والثوري، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شُريح قال: بن باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
وقد قال الخطابي في "معالم السنن": لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين إلا شيء يُحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، وذلك لما تتضمنه هذا العقد من الغرر والجهالة، وإنما المشهور من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة.
وقال الحافظ المنذري في "مختصر السنن" ٥/ ٩٨: في إسناده محمد بن عمرو ابن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد، والمشهور عن محمد بن عمرو من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أنه -صلَّى الله عليه وسلم- نهى عن بيعتين في بيعة.
وقال صاحب "عون المعبود" تعليقاً على قول الحافظ المنذري: قلت: وكذا رواه إسماعيل بن جعفر ومعاذ بن معاذ وعبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو المذكور، ذكره البيهقي في "السنن" وعبدة بن سليمان في الترمذي ويحيى بن سعيد في "المجتبى"، وبهذا يُعرف أن رواية يحيى بن زكريا فيها شذوذ كما لا يخفى.
وقال المباركفوري بعدما ذكر هذه الرواية بهذا اللفظ: روي هذا الحديث عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم، ليس في واحد منها هذا اللفظ، فالظاهر أن هذه الرواية" بهذا اللفظ ليست صالحة للاحتجاج.
تنبيه: وقد فاتنا أن ننبه إلى شذوذ هذه المتن في تعليقنا على "صحيح ابن حبان" (٤٩٧٤) فليستدرك من هنا.
وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية في "فتاواه" ٢٩/ ٤٩٩ - ٥٠٠ الإجماع على جواز بيع الاجل وهو التقسيط، فقد سئل عن رجل محتاج إلى تاجر عنده قماش، فقال: أعطنى هذه القطعة، فقال التاجر: مشتراها بثلاثين، وما أبيعها إلا بخمسين إلى أجل، فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟ فأجاب: المشتري على ثلاثة أنواع: أحدها: أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل والشرب واللبس والركوب، وغير ذلك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>