للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبيه، أن ابنَ مسعودِ باع من الأشعث بنِ قيس رقيقاً، فذكر معناه، والكلام يزيدُ ويَنقُصُ (١).

[٧٥ - باب في الشفعة]

٣٥١٣ - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا إسماعيل بنُ إبراهيم، عن ابن جُرَيج، عن أبي الزبير

عن جابر، قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "الشُفعةُ في كل شِرْكٍ رَبْعَةٍ أو حائِطِ، لا يَصْلُحُ أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شريكَه، فإن باع فهو أحقُّ به حتى يُؤْذِنَه" (٢).


(١) حديث حسن بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى -واسمه محمد بن عبد الرحمن-. القاسم بن عبد الرحمن: هو ابن عبد الله بن مسعود، وهشيم: هو ابن بشير.
وأخرجه ابن ماجه (٢١٨٦) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (٢٨٦٠) من طريق عمر بن قيس الماصر، و (٢٨٦١) من طريق الحسن بن عمارة، كلاهما عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن جده. قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٣/ ٣١ عن الطريق الأول: ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من أبيه.
وأخرجه أحمد (٤٤٤٣) عن هشيم بن بشير، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن القاسم، عن ابن مسعود. دون ذكر عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود.
ولم يدرك القاسم جده.
وأخرجه أحمد (٤٤٤٦) و (٤٤٤٧) من طريق معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، و (٤٤٤٥) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي، كلاهما عن القاسم، عن ابن مسعود. والقاسم لم يُدرك جده كما قلنا.
وانظر ما قبله.
وانظر تمام تخريجه في "مسند أحمد" (٤٤٤٢ - ٤٤٤٧).
(٢) إسناده صحيح. وقد صرح أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي =

<<  <  ج: ص:  >  >>