للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود في حديث الزهري: قال بعضُهم؟ "أكلَّ بَنِيك؟ " وقال بعضهم: "ولَدِكَ؟ " وقال ابنُ أبي خالد، عن الشعبي فيه: "ألَكَ بَنُونَ سِواه؟ " وقال أبو الضحى، عن النعمان بن بشير: "ألَكَ ولَدٌ غَيرُهُ؟ ".

٣٥٤٣ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا جَرير، عن هشامِ بنِ عُروة، عن أبيه

حدَّثني النعمان بن بشير، قال: أعطاه أبوهُ غلاماً، فقال له رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "ما هذا الغُلامُ؟ قال: غلامي أعطانيه أبي، قَالَ: فَكُلَّ إخوَتِك أعطَى كما أعْطَاكَ؟ " قال: لا، قال: "فارْدُدْهُ" (١).


= والعطية في معناه. ثم قال الخطابي: فأما قوله: "هذا جور" فمعناه: هذا ميل عن بعضهم إلى بعض، وعدول عن الفعل الذي هو أفضل وأحسن، ولا خلاف أنه لو آثر بجميع ما له أجنبياً وحرمه أولاده أن فعله ماضٍ، فكيف يُردُّ فعلُه في إيثار بعض أولاده على بعض؟ وقد فضل أبو بكر عائشة رضي الله عنهما بجذاذ عشرين وسقا ونحلها إياه دون أولاده وهم عدد، فدل ذلك على جوازه وصحة وقوعه.
وقد قال بعض أهل العلم: إنما كره ذلك لأنه يقع في نفس المفضول بالبر شيء فيمنعه ذلك من حسن الطاعة والبر، وربما كان سببا لعقوق الولد وقطيعة الرحم بينه وبين إخوته.
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يسوي بين أولاده الذكران والإناث في البر والصلة أيام حياته، ولكن يفضل ويقسم على سهام الميراث وروي ذلك عن شريح. وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، واحتج من رأى التسوية بين الذكر والأنثى بقوله: "أليس يسرُّك أن يكونوا في البر واللطف سواء" قال: نعم، أي: فسوِّ كذلك في العطية بينهم، وقالوا: لم يستثن ذكراً من أنثى.
(١) إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبير بن العوّام، وجرير: هو ابن عبد الحميد.
وأخرجه مسلم (١٦٢٣)، والنسائي (٣٦٧٦) من طريق هشام بن عروة، به وهو في "مسند أحمد" (١٨٣٥٤).
وانظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>