للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وقد سلف الشطر الأول من الحديث في الوصية للوارث عند المصنف برقم (٢٨٧٠) وذكرنا هناك متابعة لإسماعيل بن عياش إسنادها صحيح.
وأخرج الشطر الثاني منه، وهو إنفاق المرأة من مال زوجها بإذنه: ابن ماجه (٢٢٩٥)، والترمذي (٦٧٦) من طريق إسماعيل بن عياش، به.
وأخرج الشطر الثالث منه، وهو قوله: " العارية مؤداة، والمنحة مردودة ... " ابن ماجه (٢٣٩٨)، والترمذي (١٣١١) من طريق إسماعيل بن عياش، به.
وأخرجه أيضاً النسائي في "الكبرى" (٥٧٤٩) من طريق أبي عامر لقمان بن عامر الحمصي، و (٥٧٥٠) من طريق حاتم بن حريث، كلاهما عن أبي أمامة وإسناداهما حسنان. وزاد النسائي في رواية أبي عامر: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت عهدَ الله عز وجل؟ قال: "عهد الله عزّ وجلّ أحقُّ ما أُدِّي".
وهو في "مسند أحمد" بتمامه (٢٢٢٩٤).
وفي "صحيح ابن حبان" (٥٠٩٤) مقتصراً على ذكر العارية والمنحة.
ويشهد للشطر الثاني: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السالف عند المصنف برقم (٣٥٤٧). وإسناده حسن.
ويشهد لقوله: "الزعيم غارم، والدين مقضي" حديث سعيد بن أبي سعيد عمن سمع النبي - صلَّى الله عليه وسلم - عند أحمد (٢٢٥٠٧). هو حديث حسن لغيره.
قال الخطابي: قوله: "مؤداة" قضية إلزام في أدائها عيناً حال القيام، وقيمة عند التلف.
وقوله: "المنحة مردودة" فإن المنحة: هي ما يمنحه الرجل صاحبه من أرض يزرعها مدة ثم يردُّها أو شاة يشربُ درَّها ثم يردُّها على صاجها أو شجرة يأكل ثمرها.
وجملتها أنها تمليك المنفعة دون الرقبة، وهي من معنى العواري، وحكمها الضمان كالعارية.
قال: "والزعيم": الكفيل، والزعامة: الكفالة، ومنه قيل لرئيس القوم: الزعيم، لأنه هو المتكفل بأمورهم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>