للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٥٣ - حدَّثنا عمرُو بنُ مرزوق، أخبرنا شعبةُ، عن أبي عَقِيلٍ هاشم بن بلال، عن سابقِ بن ناجية، عن أبي سلاَّم

عن رجلٍ خَدَم النبي - صلَّى الله عليه وسلم -: أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-، كان إذا حدَّث حديثاً أعاده ثلاثَ مرَّات (١).

[٧ - باب في سرد الحديث]

٣٦٥٤ - حدَّثنا محمدُ بنُ منصور الطُّوسيُّ، حدَّثنا سفيانُ بن عُيينةَ، عن الزهريِّ، عن عُروة، قال:

جلس أبو هريرة إلى جَنبِ حُجرةِ عائشة وهي تُصلي، فجعلَ يقول: اسمعي يا ربةَ الحُجرة، مرتين، قال: فلما قضت صلاتَها قالت: ألا تعجبُ إلى هذا وحديثه، إن كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ليُحدِّث الحديثَ لو شاء العادُّ أن يُخْصِيَه أحصاه (٢).


(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة سابق بن ناجية، فلم يرو عنه غير أبي عَقيل هاشم بن بلال، ولم يوثقه غيرُ ابن حبان.
وأخرجه البخاري في "تاريخه" ٤/ ٢٠١ عن عمرو بن مرزوق، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث أنس بن مالك عند البخاري (٩٤) و (٩٥)، والترمذي (٢٩٢١) أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - كان إذا سلَّم سلَّم ثلاثاً، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً. وعلل ذلك في رواية البخاري الثانية بقوله: حتى تُفهم عنه.
قال الحافظ في "الفتح" ١/ ١٨٩: قال ابن المُنيِّر: نبه البخاري بهذه الترجمة على الرد على من كرِه إعادة الحديث وأنكر على الطالب الاستعادة، وعده من البلادة، قال: والحق أن هذا يختلِفُ باختلاف القرائح، فلا عيب على المستفيد الذي لا يحفظ من مرة إذا استعاد، ولا عُذر للمفيد إذا لم يُعد، بل الإعادة عليه آكدُ من الابتداء، لأن الشروع ملزم. وقال ابنُ التين: فيه أن الثلاث غاية ما يقع به الاعتذار والبيان.
(٢) إسناده صحيح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>