للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٠٩ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ أبي زيادٍ، حدَّثنا عُبيدُ الله، عن إسرائيلَ، عن منصورِ، عن عُبيدٍ أبي الحسن، عن عبدِ الرحمن

عن غالب بن أبْجَر، قال: أصابتنا سَنَةٌ، فلم يَكُنْ في مالي شيءٌ أُطعِمُ أهلي إلا شيء من حُمُرِ، وقد كانَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - حَرَّمَ لحومَ الحُمُرِ الأهليةِ، فأتيتُ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسولِ الله، أصابتنا السَّنةُ، ولم يكُنْ في مالي ما أُطْعِمُ أهلي إلا سِمَانُ حُمُرِ، وإنَّك حرَّمتَ لحومَ الحُمُرِ الأهليَّة، فقال: " أطعِمْ أهلَكَ مِنْ سمين حُمُرِكَ، فإنما حرمتُها مِن أجل جَوَالِّ (١) القرية " يعني الجَلاَّلة (٢).


= وخبر أبي الشعثاء أخرجه البخاري (٥٥٢٩) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به. وزاد في خبره: أبى ذلك البحر، وقرأ:، {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: ١٤٥].
وهو في "مسند أحمد" (١٧٨٦١).
وانظر ما سلف برقم (٣٧٨٨).
قال الخطابي: لحوم الحمر الأهلية محرمة في قول عامة العلماء، وإنما رُويت الرخصة فيها عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولعل الحديث في تحريمها لم يبلغه، فأما حديث ابن أبجر فقد اختلف في إسناده ... وقد ثبت التحريم من طريق جابر متصلاً.
(١) المثبت من (هـ)، وهو الصواب، قال ابن الأثير: الجَوالّ، بتشديد اللام، جمع جالّة كسامّة، وسوامّ: قلنا: وهي الجلالة التي تأكل العَذِرة، وفي سائر أصولنا الخطية: جوَّالي، وهو خطأ.
(٢) إسناده ضعيف لاضطرابه، فقد رواه منصور وهو ابن المعتمر - واختُلف عنه: فرواه عنه إسرائيل كما في هذه الرواية، ورواه شريكٌ النخعي، عنه، عن عُبيد -وهو ابنُ الحَسن- عن غالب، دون ذكر عبد الرحمن بن معقل.
ورواه شعبة بن الحجاج، واختلف عنه كذلك: فرواه روح بن عبادة وأبو نعيم الفضل بن دكين ومحمد بن جعفر، عنه، عن عُبيد بن الحسن، عن عبد الله بن معقل =

<<  <  ج: ص:  >  >>