للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٣٣ - حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرِ، أخبرنا همَّام

عن إسحاقَ بن عبد الله بن أبي طَلْحةَ: أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- كان يُؤتَى بالتَّمْرِ فيه الدُّودُ، فذكر معناه (١).

[٤٣ - باب الإقران في التمر عند الأكل]

٣٨٣٤ - حدَّثنا واصِلُ بن عبدِ الأعلى، حدَّثنا ابنُ فُضَيل، عن أبي إسحاقَ، عن جَبَلَة بن سُحَيم

عن ابن عمر، قال: نَهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن الاقران، إلا أن تستأذِنَ أصحابَكَ (٢).


= في الطريق الآتي بعده عند المصنف عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة مرسلاً.
وهذا لا يضعف الموصول، لأن اللذين وصلاه ثقتان.
وأخرجه ابن ماجه (٣٣٣٣) من طريق أبي قتيبة سَلْم بن قتيبة، بهذا الإسناد.
(١) مرسل صحيح. رجاله ثقات، وقد صح موصولاً كما هو مبين في الطريق السالف قبله.
وأخرجه البيهقي في "السنن" ٧/ ٢٨١، و"شعب الإيمان" (٥٨٨٧) من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
(٢) إسناده صحيح. أبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله السَّبِيعي، وابن فُضَيل: هو محمد.
وأخرجه البخاري (٢٤٥٥)، ومسلم (٢٠٤٥) من طريق شعبة بن الحجاج، والبخاري (٢٤٨٩)، ومسلم (٢٠٤٥)، والترمذي (١٩١٧)، والنسائي في "الكبرى" (٦٦٩٤) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن جَبَلة بن سُحَيم، به.
وهو في "مسند أحمد" (٥٠٣٧) و (٥٢٤٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥٢٣١). يقرن، بضم الراء وكسرها: يجمع بين الشيئين.
قال الخطابي: إنما جاء النهي عن القران لمعنى مفهوم، وعلة معلومة، وهي ما كان عليه القوم من شدة العيش، وضيق الطعام وإعوازه، وكانوا يتجوّزون في المأكل =

<<  <  ج: ص:  >  >>