للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه كذلك (٣٠٠٤) من طريق أبي الزناد، عن ابن جَرهد، عن أبيه. وقال: هذا حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٩٢٦).
وفي الباب عن علي بن أبي طالب سيأتي بعده.
وعن عبد الله بن عباس عند الترمذي (٣٠٠٦) وإسناده ضعيف.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٦٧٥٦) وغيره قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن أسفل من سرته إلى ركبته من عورته" وإسناده حسن. وسلف عند المصنف برقم (٤٩٦).
وعن محمد بن جحش عند أحمد (٢٢٤٩٤) وغيره. وإسناده حسن في الشواهد.
وقد روي عن أنس بن مالك أنه -صلَّى الله عليه وسلم- حسر عن فخذه حتى إن أنساً لينظر إلى فخذ نبي الله -صلَّى الله عليه وسلم-، أخرجه البخاري (٣٧١)، ومسلم بإثر (١٤٢٧)، وبإثر (١٨٠١)، وقال البخاري في باب ما يذكر في الفخذ: ويُروى عن ابن عباس وجَرهَد ومحمد بن جحش عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -: "الفخذ عورة"، وقال أنس: حسر النبي - صلَّى الله عليه وسلم - عن فخذه، وحديث أنس أسند، وحديث جَرهد أحوط، حتى يُخرج من اختلافهم.
وقال الحافظ في "الفتح" ١/ ٤٧٩: وقد اعترض الإسماعيلي استدلال المصنف -يعني البخاري- بهذا -يعني بحديث أنس- على أن الفخذ ليست بعورة، لأنه ليس فيه التصريح بعدم الحائل، قال: ولا يظن ظانٌّ؟ أن الأصل عدم الحائل، لأنا نقول: العضو الذي يقع عليه الاعتماد يُخبر عنه بأنه معروف الموضع، بخلاف الثوب.
انتهى. والظاهر أن المصنف تمسك بالأصل.
ونقل الحافظ ١/ ٤٨٠ عن القرطبي المحدث قوله: حديث أنس وما معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق إليها احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى حديث جَرهد ومن معه، لأنه يتضمن إعطاء حكم كلي واظهار شرع عام فكان العمل به أولى، ولعل هذا هو مراد المصنف بقوله: وحديث جرهد أحوط.
وقال النووي في "شرح مسلم" عند حديث أنس بإثر (١٤٢٧): ويحمل أصحابنا هذا الحديث على أن انحسار الإزار وغيره كان بجر اختياره -صلَّى الله عليه وسلم- فانحسر للزحمة واجراء المركوب، ووقع نظر أنس إليه فجأة لا تعمداً. =

<<  <  ج: ص:  >  >>