للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٩٤ - حدَّثنا هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، حدَّثنا حُسين الجُعفيُّ، عن عبد العزيز بنِ أبي روَّادٍ، عن سالمِ بنِ عبد الله

عن أبيه، عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم -، قال: "الإسبْالُ في الإزارِ والقَمِيصِ والعِمامَةِ، من جَرَّ منها شيئاً خُيَلاءَ لم يَنْظُرِ اللهُ إليه يوم القيامة (١).


= وأخرج ابن ماجه (٣٥٧٠) من طريق عطية بن سعْد العَوْفي، عن أبي سعيد الخدري، رفعه: "من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر اللهُ إليه يومَ القيامة".
وهو في "مسند أحمد" (١١٣٥٢).
وقوله: "إزرة المؤمن". قال السندي: هو بكسر الهمزة، أي: كيفية لبسة الإزار أن يكون الإزار إلى نصف الساق.
وقوله: فهو في النار. قال الخطابي: يتأول على وجهين، أحدهما: أن ما دون
الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على ما فعله.
والوجه الآخر: أن يكون معناه: أن صنيعه ذلك وفعله الذي فعله في النار على معنى أنه معدود ومحسوب من أفعال أهل النار. والله أعلم.
(١) إسناده جيد، لكن قوله: "الإسبال في الإزار والقميص والعمامة" شاذٌّ، انفرد به عبد العزيز بن أبي روّاد من بين سائر أصحاب سالم، ولهذا قال أبو بكر بن أبي شيبة بإثر الحديث عند ابن ماجه: ما أغْربَه، وأعله الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٠/ ٢٦٢ بعبد العزيز، فقال: عبد العزيز فيه مقال. حسين الجُعفي: هو ابن علي.
وأخرجه ابن ماجه (٣٥٧٦)، والنسائي في "الكبرى" (٩٦٣٧) من طريق عبد العزيز ابن أبي روّاد، به.
وأخرجه دون قوله: "الإسبال في الإزار والقميص والعمامة": البخاري (٣٦٦٥)، ومسلم (٢٠٨٥)، والنسائي (٩٦٣٨) من طرق عن سالم، به.
وسلف عند المصنف برقم (٤٠٨٥) من طريق موسى بن عقبة، عن سالم.
وخرَّجناه هناك من طرق عن عبد الله بن عمر، لم يذكر أحد منهم ما ذكره عبد العزيز ابن أبي روّاد.
قال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٢٦٢: وفي تصوير جر العمامة نظر، إلا أن يكون المراد ما جرت به عادة العرب من إرخاء للعَذَبات، فمهما زاد على العادة في ذلك كان من الإسبال.

<<  <  ج: ص:  >  >>