للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١١٣ - حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ ميمونٍ، حدَّثنا الوليدُ، عن الأوزاعيِّ، عن عمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيهِ

عن جَدِّهِ، عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم -، قال: "إذا زوَّج أحدُكُمْ عبدَه أمتَه فلا ينظُرْ إلى عورَتِها" (١).

٤١١٤ - حدَّثنا زهيرُ بنُ حَرْبٍ، حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثني داودُ بن سوّار المُزَنيُّ، عن عَمرو بنِ شعيبٍ، عن أبيهِ

عن جدِّه، عن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-، قال: "إذا زوَّج أحدُكم خَادِمَه عَبْدَهُ أو أجِيَره، فلا ينظُرْ إلى ما دُونَ السُّرة وفوقَ الرُّكْبَةِ" (٢).

قال أبو داود: وصوابُه سوّارُ بنُ داود المُزني الصَّيرفي، وهم فيه وكيعٌ.


= قال الحافظ في "التلخيص": وهذا جمع حسن، وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا. قلنا: هذا الجمع إنما يلجا إليه إذا كان الحديثان صحيحين، وأما إذا كان أحدهما ضعيفاً والآخر صحيحا، فلا داعي إلى هذا الجمع، وإنما يؤخذ بالصحيح، ويرد الضعيف.
وحديث فاطمة بنت قيس أخرجه مسلم (١٤٨٠).
(١) إسناده حسن. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، والوليد: هو ابن مسلم.
وأخرجه البيهقي ٢/ ٢٢٦ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده، وما سلف برقم (٤٩٦).
وقد جاء ذكر العورة في الطريق الآتي بعده مقيداً بما دون السُّرَّة وفوق الركبة، قال البيهقي: هذه الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعي دَلَّنا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوَّجَها، وأن عورة الأمة ما بين السُّرَّة والركبة.
(٢) إسناده حسن، وهو مكرر الحديث السالف برقم (٤٩٦).
وانظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>