للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٢٤ - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي بنِ راشدٍ، أخبرنا هُشيمٌ، عن أبي حيانَ التيميِّ، حدَّثنا عبايةُ بنُ رِفاعةَ

عن رافع بنِ خَديج، قال: أصبح رَجُلٌ من الأنصارِ مقتولاً بخيبرَ، فانطلقَ أولياؤه إلى النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلم-، فذكروا ذلك له، فقال: "لكُم شاهدانِ يشهدانِ على قاتِلِ صاحبكم؟ " قالوا: يا رسُولَ الله، لم يكُن ثُمَّ أحدٌ مِنَ المُسلِمِينَ، وإنما هم يهُودُ، وقد يجترئونَ على أعظَم من هذا، قال:


= لكن البيهقي بيّن أن لا تعارض بين هاتين الروايتين، فقال: إن صحت رواية سعيد فهي لا تخالف رواية يحيى بن سعيد عن يشعر بن يسار؛ لأنه قد يريد بالبينة الأيمان مع اللوث (قال في "النهاية": اللوث أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلاناً قتلني أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له أو نحو ذلك، وهو من التلوّث: التلطُّخ) كما فسرهُ يحيى بن سعيد، وقد يطالبهم بالبينة كما في هذه الرواية، ثم يعرض عليهم الأيمان مع وجود اللوث كما في رواية يحيى بن سعيد، ثم يردها على المدعى عليهم عند نكول المدعين كما في الروايتين.
قال ابن القيم في "تهذيب السنن": يدل على ما ذكره البيهقي حديثُ النسائي عن عمرو بن شعيب.
قلنا: هو ما أخرجه في "السنن الكبرى" (٦٨٩٦) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلاً على أبواب خيبر، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "أقم شاهدين على من قتله أدفعْه إليك برمته" قال: يا رسول الله، ومن أين أصيب شاهدين، وإنما أصبح قتيلاً على أبوابهم؟!، قال: "فتحلف خمسين قسامة؟ " قال: يا رسول الله، وكيف نحلف على ما لا أعلم؟! فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: فتستحلف منهم خمسين قسامة؟ " فقال: يا رسول الله، كيف نستحلفهم وهم اليهود؟! فقسم رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ديته عليهم وأعانهم بنصفها.
وإسناد هذه الرواية حسن، لكن قال النسائي: لا نعلم أحداً تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية. قلنا: ومما انفرد به عمرو بن شعيب في هذه الرواية تقسيم الدية، لأن المحفوظ أنه -صلَّى الله عليه وسلم- وداه من عنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>