للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٤٢ - حدَّثنا يحيى بنُ حَكِيم، حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ عثمان، حدَّثنا حُسين المعلِّم، عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيهِ

عن جدِّه، قال: كانت قيمةُ الدِّيةِ على عهدِ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ثمان مئة دينارٍ أو ثمانية آلافِ دِرهم، وديةُ أهلِ الكِتاب يومئذٍ النصفُ مِن دِية المسلمين، قال: فكانَ ذلك كذلك حتَّى استُخْلِفَ عمرُ فقام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمرُ على أهل الذهبِ ألفَ دينار، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشر ألف درهم، وعلى أهلِ البقر مئتي بقرةٍ، وعلى أهل الشاء ألفَي شاةٍ، وعلى أهل الحُلَلِ مئتَي حُلَّةٍ، قال: وتركَ دِيَة أهلِ الذمةِ لم يرفعْها فيما رفعَ مِنَ الديةِ (١).


(١) إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عثمان -وهو أبو بحر البكراوي-، وقد تابعه على بعض الحديث قتادة بن دعامة عند الدارقطني (٣٢٤٢) لكن في الإسناد إليه العباس بن الفضل ضعيف الحديث جداً، وعمر بن عامر السُّلمي البصري ضعيف أيضاً. فلا يعتد بهذه المتابعة.
وقد روي هذا الحديث باختلاف في تقويم الدية على عهد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - من طريق سليمان بن موسى الدمشقي كما سيأتي عند المصنف برقم (٤٥٦٤)، إلا أنه جعله له مرفوعاً إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلم -. وسليمان هذا تكلمنا عنه في الحديث الذي قبله، وأن النسائي قال عن حديثه هذا: حديث منكر. وقد تابعه محمَّد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح مرسلاً كما في الحديث التالي. ولا يعتد بهذه التابعة، للاختلاف في وصل الحديث وإرساله، ثم لتدليس ابن إسحاق.
وأخرجه البيهقي ٨/ ٧٧ و ١٠١ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (٣٢٤٢) دون ذكر اجتهاد عمر في دية أهل الذهب والبقر والشاء والحلل، من طريق العباس بن الفضل، عن عمر بن عامر السلمي، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٧٢٧٠) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن شعيب مرسلاً، فساق أوله في تقويم الدية على عهد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - بنحو رواية سليمان بن موسى الآتية =

<<  <  ج: ص:  >  >>