للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال محمدٌ: هذا كلُّه حدَّثني به سليمانُ بن موسى، عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -.

قال أبو داود: محمدُ بنُ راشدٍ من أهلِ دمشقَ هَرَبَ إلى البصرةِ مِن القَتْل (١).

٤٥٦٥ - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بن فارس النَّيسابُوري، حدَّثنا محمدُ بنُ بكار ابن بلالٍ العامِليُّ، أخبرنا محمَّد -يعني ابنَ راشد- عن سليمانَ بنِ موسى، عن عمرو بنِ شعيب، عن أبيه


= وكذلك الجائفة فيها ثلث الدية في قول عامّة أهل العلم. (قلنا: والجائفة: هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف) فإذا نفذت الجائفة حتى خرجت من الجانب الآخر فإن فيها ثلثي الدية، لأنهما حينئذ جائفتان.
وأما قوله: "إن عقل المرأة بين عصبتها مَن كانوا، لا يرثرن منها شيئاً إلا ما فضل عن ورثتها" فإنه يريد: العقل الذي يجب بسبب جنايتها على عاقلتها، يقول: إن العصبة يتحملون عقلها كما يتحملونه عن الرجل، وأنها ليست كلالعبد الذي لا تحتمل العاقلة جنايته، وإنما هي في رقبته.
وفيه دليل على أن الأب والجد لا يدخلان في العاقلة؛ لأنه قد يُسهَم لهما السُّدس، وإنما العاقلة للأعمام وأبناء العمومة، ومن كان في معناهم من العصبة.
وأما قوله: "فإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، فإنه يريد: أن بعض الورثة إذا قتل الموروث حُرم ميراثه، وورثه من لم يقتل من سائر الورثة. فإن لم يكن له وارث إلا القاتل حُرم الميراث، وتدفع تركته إلى أقرب الناس منه بعد القاتل.
وهذا كالرجل يقتله ابنه، وليس له وارث غير ابنه القاتل، وللقاتل ابن، فإن ميراث المقتول يُدفع إلى ابن القاتل، ويُحرمه القاتل.
وقوله: "فإن قتلت، فعقلها بين ورثتها" يريد: أن الدية موروثة كسائر الأموال التي تملكها أيام حياتها يرثها زوجها. وقد ورّث النبي - صلَّى الله عليه وسلم - امرأة أشْيَم الضبابي من دية زوجهما.
(١) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (أ)، وهامش (هـ)، وهي في رواية ابن العبد وابن داسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>