للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال أحدُ الرجلين: كيفَ نَدِي من لا صاحَ ولا أكلَ، ولا شرِبَ ولا استهل، فقال: أسَجْعٌ كسَجْع الأعرَاب"، وقضى فيه بغرَّةٍ، وجعَلَهُ على عاقلةِ المرأةِ (١).

٤٥٦٩ - حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا جريرٌ

عن منصورٍ، بإسنادِه ومعناه، زادَ: فجعلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ديةَ المقتولةِ على عصَبةِ القَاتلةِ، وغُرَّةً لما في بَطنِهَا (٢).


(١) إسناده صحيح. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ومنصور: هو ابن المعتمر.
وأخرجه مسلم (١٦٨٢)، وابن ماجه (٢٦٣٣)، والترمذي (١٤٦٨)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٩٦) و (٦٩٩٨ - ٧٠٠١) من طرق عن منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد. ولفظ ابن ماجه مختصر بلفظ: قضى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - بالدية على العاقلة.
وهو في "مسند أحمد" (١٨١٣٨)، و"صحيح ابن حبان" (٦٠١٦).
وانظر ما بعده.
وما سيأتي برقم (٤٥٧٠) و (٤٥٧١).
قال النووي في "شرح مسلم" ١١/ ١٤٦: المراد بالغرة: عبد أو أمة: وهو اسم لكل واحد منهما، قال الجوهري: كأنه عبّر بالغرة عن الجسم كله، كما قالوا: أعتق رقبة، وأصل الغُرة: بياض في الوجه، واتفق الفقهاء أنه تجزئ فيها السوداء ولا تتعين البيضاء، وإنما المعتبر عندهم أن تكون قيمتها عشر دية الأم أو نصف عشر دية الأب، قال أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس الشيء، وأطلقت هنا على الإنسان؛ لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم.
وقوله: ولا استهل، يقال: استهل المولود: إذا بكى حين يُولد، والاستهلال: رفع الصوت.
وقال البغوي في شرح السنة" ١٠/ ٢٠٨: إذا جُني على امرأةٍ حامل، فألقت جنينا ميتاً يجب على عاقلة الضارب غرة، عبد أو أمة من أي نوع كان من الأرقاء، سواء كان الجنين ذكراً أو أنثى، وإن سقط حياً، ثم مات، ففيه الدية كاملة.
(٢) إسناده صحيح كسابقه. جرير: هو ابن عبد الحميد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>