للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= قال الخطابي: قوله: وورَّثها ولدها ومن معهم، يريد: الدية.
وفيه بيان أن الدية مرروثة كسائر مالها الذي كانت تملكه أيام حياتها. وفيه دليل على أن الجنين يورث وتكون ديته على سهام الميراث، وذلك أن كل نفس تضمن بالدية، فإنه يورث، كما لو خرج حياً، ثم مات.
وقوله: ولا استهل: الاستهلال: رفع الصوت، يريد: أنه لم تُعلَم حياته بصوت نطقٍ أو بكاء، أو نحو ذلك.
وقوله: ذلك يُطَلّ: يروى هذا الحرف على وجهين: أحدهما: "بطل" على معنى الفعل الماضي من البطلان. والآخر: "يُطَلّ" على مذهب الفعل الغائب، من قولهم: طُلّ دمه إذا: أهدر، يُطَلُّ.
وقوله -صلَّى الله عليه وسلم-: "هذا من إخوان الكهان" من أجل سجعه الذي سجع، فإنه لم يَعبْه بمجرد السجع، دون ما تضمنه سجعه من الباطل. وإنما ضرب المثل بالكهان؛ لأنهم كانوا يروّجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين، فيستميلون بها القلوب، ويشصغُون الأسماع إليها.
فأما إذا وضع السجع في موضع حق، فإنه ليس بمكروه. وقد تكلم رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - بالسجع في مواضع من كلامه، كقول للانصار: "أما إنكم تقِلُّون عند الطمع، وتكثرون عند الفزع".
وروي عنه أنه قال: "خير المال سِكّة مأبورة، أو مُهرة مأمورة".
وقال: "يا أبا عُمير، ما فعل النُّغَير".
وقال في دعائه: "اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقول لا يُسمع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع".
ومثل ذلك في الكلام كثير.
وفي الخبر دليل على أن الدية في شبه الخطأ على العاقلة.
قلت [القائل الخطابي]: الغرة إنما تجب في الجنين إذا سقط ميتاً، فإن سقط حياً ثم مات ففيه الدية كاملة.
وفيه بيان أن الأجنة وإن كثرت، ففي كل واحدٍ منها غرة.
واختلفوا في سن الغُرّة التي يجب قبولها ومبلغ قيمتها: =

<<  <  ج: ص:  >  >>