للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سئل أبو داود: أعِنْد القعنبي، عن شعبة غيرُ هذا الحديث؟ قال: لا (١).

[٨ - باب في حسن الخلق]

٤٧٩٨ - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا يعقوبُ -يعني الإسكندرانىّ- عن عمرٍو، عن المطلبِ

عن عائشة، قالت: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنَّ المُؤْمِنَ ليُدرِكُ بِحُسنِ خُلُقِهِ درجةَ الصائِم القائِم" (٢).


= إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [فصلت: ٤٠] وقوله {فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ} [الزمر: ١٥] وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من باع الخمر فليشقص الخنازير" يعني ليقطعها إما لبيعها أو لأكلها وأمثلته متعددة.
والطريق الثاني: أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر، وما يمتنع من مثله من له حياء.
وقال النووي في "شرح الأربعين": الأمر فيه للاباحة، أي: إذا أردت فعل شيء، فإن كان ما لا تستحي إذا فعلته من الله ولا من الناس، فافعله، وإلا فلا، وعلى هذا مدار الإسلام وتوجيه ذلك أن المأمور به الواجب والمندوب يستحيا من تركه، والمنهي عنه الحرام والمكروه يستحيا من فعله، وأما المباح فالحياء من فعله جائز وكذا من تركه، فتضمن الحديث الأحكام الخمسة.
(١) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ)، وأشار هناك إلى أنها في رواية ابن الأعرابي، وجاء في "سير أعلام النبلاء" ١٠/ ٢٦١: قال الحافظ أبو عمرو أحمد بن محمَّد الحِيري، سمعت أبي يقول: قلت للقعنبي: مالك لا تروى عن شعبة غير هذا الحديث؟ قال: كان شعبة يستثقلني، فلا يحدثني. يعني حديث: "إذا لم تستحي فاصنع ما شئتَ".
(٢) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، المطلب -وهو ابن عبد الله بن حنطب- لم يدرك عائشة، وعمرو: وهو ابن أبي عمرو مولى المطلب صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>