للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٧٧ - حدَّثنا جعفرُ بنُ مُسَافِر، قال: حدَّثنا عمرو بنُ أبي سلمة، قال: حدً ثنا زُهيرٌ، عن العلاء بنِ عبدِ الرحمن، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن مِنَ الكبائر استطالةَ المرءِ، في عِرْضِ رجلٍ مسلمِ بغيرِ حقٍّ، ومن الكبائر السَّبِّتانِ بالسَّبَّةِ" (١).


= "بغير حق": فيه تنبيه على أن العرض ربما تجوز استباحته في بعض الأحوال،
وذلك مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -:"لي الواجد يحِلُّ عِرضَه"، فيجوز لصاحب الحقٌ أن يقول فيه: إنه ظالم وإنه متعد ونحو ذلك، ومثله ذكر مساوئ الخاطب والمبتدعة والفسقة على قصد التحذير.
قال الطيبي: أدخل العرض في جنس المال على سبيل المبالغة وجعل الربا نوعين: متعارف، وهو ما يُؤخذ من الزيادة على ماله من المديون، وغيرُ متعارف: وهو استطالة الرجل اللسان في عرض صاحبه، ثم فضل أحدَ النوعين على الآخر. انتهى.
(١) صحيح لغيره وهذا سند ضعيف. عمرو بن أبي سلمة: ضعيف يُعتبر به.
وهو دمشقي، وزهير: هو ابن محمَّد الخراساني، ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضعف بسببها، وهذا منها.
وأخرج ابن أبي الدنيا في "الصمت" (٧٣٢) من طريق الحسن بن عبد العزيز، عن عمرو بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي الدنيا في "الصمت" (١٧٣) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، والبزار (٣٥٧٠ - كشف) من طريق صالح بن أبي الأخضر، كلاهما عن عبد الله ابن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. بلفظ "إن من أربى الربا ... ". وعبد الله ابن سعيد المقبري ضعيف جداً.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٥٦١، وهناد في "الزهد" (١١٧٦) عن ابن أبي زائدة، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن جده، عن أبي هريرة.
وأخرجه البزار (٣٥٦٩ - كشف)، وابن عدي في "الكامل" ٦/ ٢٢٦٣ من طريق محمَّد بن أبي نعيم، عن وهيب بن خالد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. قال الهيثمي في "المجمع" ٨/ ٩٢: رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير محمَّد بن أبي نعيم، وهو ثقة وفيه ضعف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>