للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٥ - باب الأذى يصيب الذَّيل

٣٨٣ - حدَّثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك، عن محمَّد بن عُمارة بن عمرو ابن حَزْم، عن محمَّد بن إبراهيم، عن أُمِّ ولدٍ لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف

أنَّها سألت أُمَّ سلمة زوجَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنِّي امرأة أُطيلُ ذَيلي وأمشي في المكانِ القَذِرِ، فقالت أمُّ سلمة: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُطَهّرُه ما بعدَه" (١).

٣٨٤ - حدَّثنا عبد الله بن محمَّد النُّفَيليّ وأحمد بنُ يونس، قالا: حدَّثنا زُهيرٌ، حدَّثنا عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله بن يزيد

عن امرأةِ من بني عبد الأشهَل، قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، إنَّ لنا طريقاً إلى المَسجِدِ مُنتِنَةً، فكيفَ نَفعَلُ إذا مُطِرنا؟ قال: "أليسَ


(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
وهو فى "موطأ مالك" ١/ ٢٤، ومن طريقه أخرجه الترمذي (١٤٣)، وابن ماجه (٥٣١).
وهو في "مسند أحمد"، (٢٦٤٨٨).
ويشهد له ما بعده.
قوله: "يطهره ما بعده" قال الخطابي: كان الشافعيُّ يقول: إنما هو فيما جُرَّ على ما كان يابساً لا يعلقُ بالثوب منه شيء، فأما إذا جُرَّ على رطب، فلا يطهره إلا الغسل. وقال أحمد بن حنبل: ليس معناه إذا أصابه بول ثمَّ مرّ بعده على الأرض أنها تطهره، ولكنه يمرُّ بالمكان فيقذره ثمَّ يمرُّ بمكان أطيب منه، فيكون هذا بذاك. وقال مالك فيما روي عنه: إن الأرض يطهر بعضها بعضاً: إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثمَّ يطأ الأرض اليابسة النظيفة، فإن بعضها يُطهر بعضاً، فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوبَ أو بعض الجسد، فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل، وهذا إجماعُ الأمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>