للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وكان عبدُ اللهِ يقتُلُ كلَّ حيّةٍ وجدها، فأبصره أبو لُبَابَةَ، أو زيدُ ابنُ الخطّاب، وهو يُطارِدُ حيّةً، فقال: إنه قد نُهِي عن ذَواتِ البُيوت.

٥٢٥٣ - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن نافعٍ

عن أبي لُبَابَةَ: أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتلِ الجِنَّانِ التي تكونُ في البيوتِ، إلا أن يكونَ ذا الطفْيَتَينِ والأبترَ، فإنهما يَخطَفَانِ البَصَرَ ويطرحَانِ ما في بطُونِ النِّساء (١).


= وأخرجه البخاري (٣٢٩٧)، ومسلم (٢٢٣٣)، وابن ماجه (٣٥٣٥)، والترمذي (١٥٥٣) من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٤٥٥٧)، و "صحيح ابن حبان" (٥٦٣٨).
والأبتر: هو مقطوع الذنب. زاد النضر بن شُميل: أنه أزرق اللون لا تنظر إليه
حامل إلا ألْقَت، وقيل: الأبتر: الحية القصيرة الذنب.
وقوله: "ذو الطفيتين": تثنية طفية، وهي خُوصة المُقْل، شبه به الخط الذي على ظهر الحية، قال ابن عبد البر يقال: إن ذا الطفيتين جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان.
(١) إسناده صحيح. أبو لبابة: هو ابن عبد المنذر الأوسي. اختلف في اسمه فقيل: بَشير، وقيل: رفاعة، وقيل غير ذلك. وقد ذكر الدارقطني في "العلل" ١٢/ ٢٩٨ و ٣٠٧ أن النهي عن قتل الجِنّان يرويه نافع عن ابن عمر عن أبي لبابة عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، وأن قتل ذي الطفيتين والأبتر فهو مما سمعه ابن عمر من النبي-صلى الله عليه وسلم-. قلنا: يوضح ذلك
رواية سالم بن عبد الله بن عمر الآتية.
وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٩٧٥ وقال فيه: " الحيات، بدل "الجِنّان".
وأخرجه بنحوه مسلم (٢٢٣٣) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، و (٢٢٣٣) من طريق عمر بن نافع، كلاهما عن نافع، به. وبتنا في روايتيهما أن أبا لبابة حدث بذلك عبدَ الله بن عمر لما هم بقتل حية عند بيته.
وأخرجه كذلك بنحوه البخاري (٣٣١٣) و (٤٠١٧)، ومسلم (٢٢٣٣) من طرق عن نافع، به. وأن أبا لبابة حدث به ابن عمر أيضاً. واقتصروا فيه على النهي عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>