للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٣ - حدَّثنا ابن معاذٍ، حدَّثنا أبي حدَّثنا شُعبةُ، بهذا الحديث، قال فيه: "ولا يَؤُم الرجلُ الرجلَ" (١).

قال أبو داود: وكذا قال يحيى القطَّان عن شعبة: "أقدمُهم قراءةً".

٥٨٤ - حدَّثنا الحسنُ بن علي، حدَّثنا عبد الله بن نُمير، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضَمعَج الحضرمي، قال:

سمعت أبا مسعود، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بهذا الحديث، قال: "فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمُهم بالسُّنَّة، فإن كانوا في السُنَّةِ سواءً فأقدَمهم هِجرةً" ولم يقل: "فأقدمُهم قراءةً" (٢).

٥٨٥ - حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حمَّاد، أخبرنا أيوب

عن عمرو بن سَلِمة، قال: كُنَّا بحاضِرٍ يَمُرُّ بنا الناسُ إذا أتَوُا النبيَّ- صلى الله عليه وسلم -، فكانوا إذا رجعوا مرّوا بنا، فأخبرونا أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:


(١) إسناده صحيح. ابن معاذ: هو عُبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري.
وانظر ما قبله.
(٢) إسناده صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مهران.
وأخرجه مسلم (٦٧٣) (٢٩٠)، والترمذي (٢٣٢) و (٢٩٧٧)، والنسائى في "الكبرى" (٨٥٧) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. ورواية الترمذي في الموضع الثاني مختصرة.
وانظر ما سلف برقم (٥٨٢).
تنبيه: زاد في الطبعة الشامية بتحقيق الأستاذ عزت عبيد الدعاس، وعادل السيد بعد هذا الحديث: "قال أبو داود: رواه حجاج بن أرطاة عن إسماعيل، قال: "ولا تقعد على تكرمة أحد إلا بإذنه". ورواية حجاج أخرجها الطبرانى ١٧/ (٦١٧)، والدارقطني (١٠٨٥)، والحاكم ٢٤٣/ ١ بلفظ الجماعة: "ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه"، أما باللفظ المذكور فلم نقف عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>