للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٠ - باب الرجل يصلي في ثوبٍ بعضه على غيره

٦٣١ - حدَّثنا أبو الوليد الطيالسي، حدَّثنا زائدة، عن أبي حَصِين، عن أبي صالح

عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى في ثَوبٍ بعضُه عليَّ (١).

[٨١ - باب الرجل يصلي في قميص واحد]

٦٣٢ - حدَّثنا القَعنَبي، حدَّثنا عبد العزيز -يعني ابن محمَّد-، عن موسى ابن إبراهيم

عن سَلَمة بن الأكوع، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إنِّي رجلٌ أصِيْدُ فأُصَلي في القَميصِ الواحد؟ قال: "نعم، وازرُرْهُ ولو بشَوكةٍ" (٢).


(١) إسناده صحيح. زائدة: هو ابن قدامة، وأبو حَصِين: هو عثمان بن عاصم ابن حُصين.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٤١٣).
وانظر ما سلف برقم (٣٧٠).
(٢) إسناده حسن، عبد العزيز بن محمَّد -وهو الدراوردي- صدوق قوي الحديث، وموسي بن إبراهيم -وهو ابن عبد الرحمن المخزومي- روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحح حديثه ابن خزيمة وابن حبان، ووثقه الذهبي في "الكاشف".
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٨٤٣) من طريق عطاف بن خالد، عن موسي بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وعلقه البخاري في باب وجوب الصلاة في الثياب فقال: ويُذكر عن سلمة بن الأكوع، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يَزُرُّه ولو بشوكة"، وفي إسناده نظر.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٥٢٠)، و"صحيح ابن حبان" (٢٢٩٤).
وقوله: إني رجل أصيدُ. فعل مضارع من صاد يصيد بوزان أبيع، ولفظ أحمد إني أكون أحياناً فى الصيد. وقول بعضهم: هو أصيد على وزن أفعل كأحمر وهو مَن في رقبته علة لا يمكن الالتفات معها وَهمٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>