للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٧ - حدَّثنا الحسنُ بن علي، حدثنا ابن نُمير، عن عُبَيد الله، عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -كان إذا خرج يومَ العيدِ أمرَ بالحَرْبة فتُوضَعُ بينَ يَدَيهِ فيُصلي إليها، والناسُ وراءَه، وكان يفعَلُ ذلك في السَّفَر، فمن ثَمَ اتخذها الأمراءُ (١).

٦٨٨ - حدثنا حفصُ بن عمرَ، حدثنا شعبةُ، عن عون بن أبي جُحَيفَة عن أبيه: أن النبي- صلى الله عليه وسلم -صلَّى بهم بالبَطْحاء- وبين يَدَيهِ عَنزة- الظهرَ ركعتَين والعصرَ ركعتَين يَمُرُّ خلفَ العَنزةِ المرأةُ والحمارُ (٢).


= وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٢٢٧٢) عن ابن جريج قال: قال عطاء: كان مَن
مضى يجعلون مؤخرة الرحل إذا صَلّوا. قلت: وكلم بلغك قدر مؤخرة الرحل؟ قال:
ذراع. ومن طريق عبد الرزاق أخرج ابن راهويه (٣١٥)، والبيهقي ٢/ ٢٦٩ قول عطاء
في قدر مؤخرة الرحِل: ذراع.
(١) إسناده صحيح. ابن نمير: هو عبد الله، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه البخاري (٤٩٤)، ومسلم (٥٠١)، والنسائي في "الكبرى" (٨٢٤)، وابن ماجه (٩٤١) و (١٣٠٥) من طرق عن عُبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وبعضهم يزيد على بعض.
وأخرجه البخاري (٩٧٣)، وابن ماجه (١٣٠٤) من طريق الأوزاعي، والنسائي (١٧٨٢) من طريق أيوب السختياني، كلاهما عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٦١٤).
قوله: "أمر بالحربة" هي عصا دون الرمح عريضة النصل.
وقوله: "فمن ثمَ اتخذها الأمراء"قال الحافظ في"الفتح" ١/ ٥٧٣: فصله علي ابن مسهر في روايته عن عبيد الله عند ابن ماجه (١٣٠٥) فجعله من كلام نافع.
قال في"البدائع": والمستحب لمن يُصلي في الصحراء أن ينصب بين يديه عوداً، أو يضع شيئاً أدناه طول ذراع كل لا يحتاج إلى الدرء. قلت: وقد جاء في رواية ابن ماجه زيادة: وذلك أن المُصَلَّى كان فضاءً ليس شيء يستتر به.
(٢) إسناده صحيح. أبو جحيفة: هو وهب بن عبد أدله السُّوائي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>