للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٠ - حدثنا مُسدد، حدثنا أبو الأحوص، عن الأشعث - يعني ابنَ سُليم-، عن أبيه، عن مسروق

عن عائشة قالت: سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن التِفاتِ الرجلِ في الصلاة، فقال: "هو اختلاسٌ يختلِسُه الشيطانُ من صلاةِ العبد" (١).


= وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٣٢) و (١١١٩) من طريق يونس، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٥٠٨).
وله شاهد من حديث الحارث الأشعري عند الترمذي (٣٠٧٩) و (٣٠٨٠)، وهو حديث صحيح.
وفي باب إقبال الله على العبد في صلاته عن ابن عمر سلف برقم (٤٧٩).
وفي باب النهي عن الالتفات في الصلاة عن عائشة سيأتي بعده.
ولأحمد له (٢١٥٠٨) وصححه ابن خزيمة (٤٨٢) من حديث أبي ذر رفعه "لا يزال الله مقبلًا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه عنه انصرف".
(١) إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو سلام بن سُليم وسُليم: هو ابن أسود المحاربي أبو الشعثاء، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه البخارى (٧٥١) و (٣٢٩١) والنسائى في "الكبرى" (٥٣٠) و (١١٢٠) و (١١٢١) من طرق عن أشعث، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٧٤٦).
وأخرجه النسائي (٥٣١) و (١١٢٢) من طريق إسرائيل، عن أشعث، عن أبي عطية، عن مسروق، عن عائشة.
وأخرجه النسائي (١١٢٣) من طريق عمارة بن عمير، عن أبي عطية، عن عائشة موقوفًا.
قال الدارقطني فى "العلل": الصحيح عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة؟ وهي رواية أبي داود.
قال الحافظ فى "الفتح" ٢/ ٢٣٤ عن حديث عائشة هذا: إنه يدل على كراهة الالتفات وهو إجماع، لكن الجمهور على أنها للتنزيه، وقال المتولي: يحرم إلا للضرورة وهو قول أهل الظاهر ... والمراد بالالتفات المذكور ما لم يستدبر القبلة بظهره أو عنقه كله، وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع، أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن.

<<  <  ج: ص:  >  >>