للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٧ - باب النهي عن الكلام في الصلاة]

٩٤٩ - حدثنا محمد بن عيسى، حدثنِا هُشيم، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شُبَيل، عن أبي عمرو الشيباني

عن زيد بن أرقم، قال: كان أحدُنا يُكلِّمُ الرجل إلى جَنبِه في الصلاة، فنزلت {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨] فأُمِرنا بالسُّكوت ونُهينا، عن الكلام (١).

[١٧٨ - باب في صلاة القاعد]

٩٥٠ - حدّثنا محمدُ بن قُدامةَ بن أعيَنَ، حدثنا جرير، عن منصورٍ، عن هِلالٍ - يعني ابنَ يِساف - ,عن أبي يحيى


وأخرجه الطبراني ٢٥/ (٤٣٤) - ومن طريقه المزي في ترجمة عبد الرحمن من
"تهذيب الكمال" ١٧/ ١٨٤ - من طريق عبد السلام الوابصي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم ١/ ٢٦٤ - ٢٦٥ - وعنه البيهقي ٢/ ٢٨٨ - من طريق شيبان بن
عبد الرحمن، عن حصين بن عبد الرحمن، به. وإسناده صحيح.
وقد ثبت اعتماد الصحابة رضي الله عنهم على العصا فى صلاة التراويح فقد روى
مالك فى "الموطأ" ١/ ١١٥ عن السائبْ بن يزيد، قال: أمر عمر أبى بن كعب وتميمًا
الداري أن يقوما للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة، فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى
كنا نعتمد على العِصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر.
(١) إسناده صحيح. هشيم: هو ابن بشير.
وأخرجه البخاري (١٢٠٠)، ومسلم (٥٣٩)، والترمذي (٤٠٧) و (٣٢٢٨)،
والنسائي في "الكبرى" (٥٦٢) و (١١٤٣) و (١٠٩٨١) من طرق عن إسماعيل بن أبي
خالد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٢٧٨)، و"صحيح ابن حبان" (٢٢٤٥) و (٢٢٤٦).
قال في"الفتح" ٣/ ٧٥: أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم
عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطل لها، واختلفوا في الساهي والجاهل، فلا
يبطلها القليل منه عند الجمهور، وأبطلها الحنفية مطلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>