للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٢ - باب انصرافِ النساء قَبلَ الرجال من الصلاة

١٠٤٠ - حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع، قالا: حدثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن هند بنت الحارث

عن أُم سلمة قالت: كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - إذا سلّم مكثَ قليلاً، وكانوا يَرَونَ أنَّ ذلك كيما ينفُذَ النساء قبلَ الرجالِ (١).


= قلنا: وروى الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٣٤ عن ربيع المؤذِّن، عن
يحيى بن حسان، عن وهيب، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن
علقمة بن قيس، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله- صلَّى الله عليه وسلم -: "إذا صلَّى أحدكم فلم يدْر، أثلاثا صلَّى أم أربعا، فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، فليتمه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتي السهو، ويتشهد ويسلم" وإسناده صحيح.
وقال ابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ٣١٤ - ٣١٦: اختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو، فقالت طائفة: ليس فيهما تشهد ولا تسليم، كذلك قال أنس بن مالك والحسن البصري وعطاء ... قال: وروي ذلك عن الشعبي.
وقالت طائفة: فيهما تشهد هكذا قال الحكم وحماد ويزيد بن عبد الله بن قُسيط، وبه قال النخعي. وقال ابن سيرين: أحَبُّ إلى أن يتشهد، وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود. وفيه قول ثالث: وهو أن فيهما تسليم وتشهد، روي ذلك عن عبد الله بن مسعود
والنخعي وقتادة والحكم وحماد. وقال الليث بن سعد: إني لأستحسن أن يتشهد في
سجدتى السهو ويسلم فيهما ... وحكي هذا القول عن مالك، وبه قال الثوري والشافعي
والأوزاعي وأصحاب الرأي.
قلنا: نصُّ الشافعي في "الأم" ١/ ١٣١:إذا كانت سجدتا السهو بعد السلام تشهد لهما، وإذا كانتا قبل السلام أجزأه التشهدْ الأول. وجاء في "الأم" أيضاً أن هذا مذهبه في القديم. قلنا: وهذا كمذهب الإمام أحمد الذى حكاه عنه ابن المنذر ٣/ ٣١٦، وقد حكاه عنه أبو داود في "مسائله" ص ٥٣، وإسحاق بن منصور الكوسج في "مسائله" (٣١٢).
وانظر " البناية " للعيني ٢/ ٦٠٢، و"المجموع" للنووي ٤/ ١٥٩ - ١٦٠، و"المبدع" لابن مفلح الحفيد ١/ ٥٢٩.
(١) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>