للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٢ - عن محمد بن المنكدِر قالَ: صلَّى جابرٌ في إزارٍ (وفي روايةٍ: ثوبٍ ملتحفاً به ١/ ٩٩٧) قد عقَدَه من قِبَل قفاهُ، وثيابُه موضوعةٌ على المِشجَب (٦)، [فلما انصرف] قالَ له قائلٌ: تصلي في إزارٍ واحدٍ [ورداؤك موضوعٌ؟]، فقالَ: إنما صنعتُ ذلكَ لِيراني أَحمقُ مثلُكَ، [رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصلي هكذا]، وأيُّنا كانَ له ثوْبان على عهدِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟

٤ - باب الصلاة في الثوبِ الواحدِ ملتحِفاً به

٩٧ - قال الزُّهْريُّ في حديثهِ:" المُلتحِفُ: المتوشّحُ" - وهْو المخالِفُ بين طرَفيهِ على

عاتقيْهِ. وهو الاشتمالُ على مَنكِبيْه.

٧٢ - قالَ: قالت أُمُّ هانئٍ: التَحَفَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بثوبٍ، وخالَفَ بيْن طرَفيهِ على عاتقَيهِ (٧).

١٩٣ - عن عُمَرَ بن أبي سلَمة أنه رأى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصلي في ثوبٍ واحدٍ [مشتملاً به]، في بيتِ أُمِّ سلَمة، قد أَلقى (وفي روايةٍ: واضعاً) طرَفيه على عاتقيْه.


(٦) هو عيدان تضم رؤوسها، ويفرج بين قوائمها، توضع عليها الثياب وغيرها.
٩٧ - أي الذي رواه في الالتحاف. والمراد إما حديثه عن سالم بن عبد الله عن أبيه، وهو عند ابن أبي شيبة وغيره. أو عن سعيد عن أبي هريرة وهو عند أحمد وغيره. والذي يظهر أن قوله "وهو المخالف .. " إلى آخره من كلام المصنف.
٧٢ - وصله المصنف في الباب، دون قوله: "وخالف .. "، وهو عند مسلم (٢/ ١٥٨)، وأحمد (٦/ ٣٤٢) عنها.
(٧) تثنية (عاتق)، وهو ما بين المنكبين إلى أصل العنق.

<<  <  ج: ص:  >  >>