للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤ - بابُ النَّحْرِ والذَّبْحِ

١٢٥٢ - وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ: لَا ذَبْحَ وَلَا نَحَرَ إِلَاّ فِى الْمَذْبَحِ وَالْمَنْحَرِ. قُلْتُ: أَيَجْزِى مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرُ؛ جَازَ، وَالنَّحْرُ أَحَبُّ إِلَىَّ، وَالذَّبْحُ قَطْعُ الأَوْدَاجِ. قُلْتُ: فَيُخَلِّفُ الأَوْدَاجَ حَتَّى يَقْطَعَ النِّخَاعَ؟ قَالَ: لَا إِخَالُ، وَأَخْبَرَنِى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَى عَنِ النَّخْعِ، يَقُولُ: "يَقْطَعُ مَا دُونَ الْعَظْمِ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ"، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} وَقَالَ: {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ}.

١٢٥٣ - وقالَ سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ: الذَّكَاةُ فِى الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ.

١٢٥٤ - ١٢٥٦ - وقالَ ابنُ عُمَرَ وابنُ عبَّاسٍ وأَنَسٌ: إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فَلَا بَأْسَ.

٢١٧٠ - عن أَسْماءَ رضيَ اللهُ عنها قالتْ: ذَبَحْنا (وفي روايةٍ: نَحَرْنا) على عهدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فرساً ونحنُ بالمدينةِ، فأكَلْناهُ.

٢٥ - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ (١٠) وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ

٢١٧١ - عن هشامِ بنِ زَيْدٍ قالَ: دَخَلْتُ معَ أنَسٍ على الحَكَمِ بنِ أيُّوبَ،


١٢٥٢ - وصله عبد الرزاق عنه منقطعاً.
١٢٥٣ - وصله سعيد بن منصور والبيهقي عنه، وسنده صحيح، وأخرجه سفيان في "جامعه" عن عمر مثله، وجاء مرفوعاً من وجهٍ واهٍ.
١٢٥٤ - ١٢٥٦ - أما أثر ابن عمر؛ فوصله أبو موسى الزمن عنه.
وأما أثر ابن عباس؛ فوصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه نحوه.
وأما أثر أنس؛ فوصله ابن أبي شيبة أيضاً من طريق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس أن جزارًا لأنس ذبح دجاجة، فاضطربت، فذبحها من قفاها، فأطار رأسها، فأراد طرحها، فأمرهم أنس بأكلها.
(١٠) المثلة: قتل أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي. و (المصبورة): الدابة التي تحبس حية لتقتل بالرمي. و (المجثمة): التي تربط وتجعل غرضاً للرمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>