للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاللهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عائِشَةُ، أَوْ لأَحْجُرَنَّ عَلَيْها، فَقالتْ: أَهُوَ قالَ هذا؟ قالوا: نعم.

قالتْ: هُوَ للهِ عَليَّ نَذْرٌ أَنْ لا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَداً، فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حينَ طَالَتِ الهِجْرَةُ، فَقالتْ:

لا وَاللهِ، لا أُشَفِّعُ فِيهِ أَبَداً، وَلا أَتَحَنَّثُ إِلى نَذْرِي، فَلَمَّا طالَ ذَلِكَ عَلَى ابن الزُّبَيْر كَلَّمَ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرحمن بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغوثَ؛ وَهُمَا مِنْ بَني زُهْرَةَ، وَقالَ لَهُمَا: أَنْشُدُكُما بِاللهِ لَمَّا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عائِشَةَ؛ فإِنَّها لا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي، فَأَقْبَلَ بِهِ المِسْوَرُ وعبدُ الرحمن مُشْتَمِلَيْنِ بأَرْدِيَتِهِما، حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عائِشَةَ، فَقالا: السَّلامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، أَنَدْخُلُ؟ قالتْ عائِشَةُ: ادْخُلُوا. قالُوا: كُلُّنَا؟ قالتْ: نَعَم، ادْخُلُوا كُلُّكُمْ، وَلا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَلَمَّا دَخَلُوا، دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْر الحِجَابَ، فَاْعْتَنَقَ عائِشَةَ، وَطَفِقَ يُنَاشِدُها وَيَبْكِي، وَطَفِقَ المِسْوَرُ وعبدُ الرَّحْمن يُناشِدَانِها إلا مَا كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ، وَيَقَولانِ: إِن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الهِجْرَةِ؛ فإِنَّهُ:

"لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخاهُ فَوْقَ ثلاثِ لَيالٍ"، فَلَمَّا أَكْثَروا عَلى عائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْريجِ، طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُما وَتَبْكِي، وَتَقُولُ: إِنِّي نَذَرْتُ والنَّذْرُ شَديدٌ، فَلَمْ يَزَالا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْر، وَأَعْتَقَتْ في نَذْرِها ذلكَ أَرْبَعينَ رَقَبَةً، وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَها بَعْدَ ذلك فَتَبْكِي حَتى تَبُلَّ دُمُوعُها خِمَارَها.

٢٣٥٢ - عَنْ أَبي أَيُّوب الأَنْصارِيِّ أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:

"لا يَحلُّ لِرَجُلٍ (وفي روايةٍ: لمسلم ٧/ ١٢٨) أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيالٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>