للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيَنْكحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ (*)

وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: إنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ فَهْوَ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

وَقالَ في المُتْعَةِ: النِّكَاحُ فَاسِدٌ وَالشَّرطُ بَاطِلٌ.

وَقالَ بَعْضُهُم: المتعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

(قلتُ: أسند فيه حديث علي المتقدم برقم ٢٠٦٠/ ج ٣).

وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: إن احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ؛ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ.

وَقالَ بَعْضُهُمُ: النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

٥ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الاحْتِيَالِ في البُيُوعِ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلأ.

(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم ١٠٩٦/ ج ٢).

٦ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُشِ

(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المتقدم برقم ١٠١٢/ ج ٢).

٧ - باب مَا يُنْهَى مِنَ الخِدَاعِ في البُيُوعِ

١٣٨٨ - وَقالَ أَيُّوبُ: يُخَادِعُونَ اللهَ كَمَا يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا. لَوْ أَتَوُا الأمْرَ عِيَاناً كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ.

(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المتقدم برقم ١٣٨١/ ج ٢).


(*) أورد المصنف هذا التفسير في "النكاح/ باب الشغار" بعد حديث ابن عمر دون قوله: "قلت لنافع"، ورجح الحافظ في "الفتح" كون هذا التفسير مرفوعاً. والله اْعلم.
١٣٨٨ - وصله وكيع في "مصنفه" بسند صحيح عنه، وهو أيوب السختياني.

<<  <  ج: ص:  >  >>