للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨ - باب مَا يُنْهَى مِنَ الاِحْتِيَالِ لِلْوَلِىِّ فِى الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ، وَأَنْ لَا يُكَمِّلَ صَدَاقَهَا

(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ١٨٨١/ج ٣).

٩ - باب إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ، فَقُضِىَ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا؛ فَهْىَ لَهُ، وَتُرَدُّ الْقِيمَةُ، وَلَا تَكُونُ الْقِيمَةُ ثَمَنًا.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ لأَخْذِهِ الْقِيمَةَ، وَفِى هَذَا احْتِيَالٌ لِمَنِ اشْتَهَى، جَارِيَةَ رَجُلٍ لَا يَبِيعُهَا فَغَصَبَهَا، وَاعْتَلَّ بِأَنَّهَا مَاتَتْ، حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا، فَيَطِيبُ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةَ غَيْرِهِ!

٨٣٢ - قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أمْوَالُكُم عَلَيْكُم حَرَامٌ".

٨٣٣ - وَ "لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القيَامَةِ".

(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم برقم ١٣٨١/ ج ٢).

١١ - باب (*) فِى النِّكَاحِ

وَقَال بَعْضُ النَّاسِ: إنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ البِكْرُ وَلَمْ تُزَوَّجْ، فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأقَامَ شَاهِدَي زُورٍ أنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا، فأثْبَتَ القَاضي نِكَاحَهَا، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ، فَلا بأسَ أنْ يَطَأَهَا، وَهْوَ تَزويجٌ صَحيحٌ!

٢٦١٥ - عَنِ القَاسِمِ: أَنَّ امرأةً مِن وَلَدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ أن يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهي


٨٣٢ - هذا طرف من حديث وصله المصنف فيما مضى (ج ٣/ برقم ١٨٣١).
٨٣٣ - وصله المصنف فيما تقدم (ج ٢/ برقم ١٣٨١).
(*) انظر مقدمة الطبعة الأولى للمجلد الأول ص ١٣ لتفسير حذف الباب (١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>