للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قلت: أسند فيه حديث ابن مسعود المتقدم قبل حديث)

٤ - باب سجودِ المسلمينَ معَ المشركينَ والمشركُ نجِسٌ ليسَ له وضوءٌ

٢٠٥ - وكانَ ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يسجدُ على غيرِ وضوءٍ.

٥٣٣ - عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سجدَ بـ

{النّجْمِ}، وسجَدَ معَه المسلمونَ والمشركونَ، والجِنُّ والإنسُ.

٥ - باب مَن قرأَ السجدةَ ولم يسجُدْ

٥٣٤ - عن عطاءِ بن يسَارٍ أنه سألَ زيدَ بنَ ثابتٍ رضي الله عنه؟ فزعَمَ أنه

قرَأَ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - {وَالنَّجْمِ} فلَم يسجُدْ فيها.

٦ - باب سجدةِ {إذا السماءُ انشَقَّتْ}

(قلت: أسند فيه حديث أبي هريرة الآتي هنا في الباب الأخير).

٧ - باب مَن سجدَ لسجودِ القارىءِ


٢٠٥ - وصله ابن أبي شيبة (٢/ ١٤) بإسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير رجل لم يسمّ، لكن فيه أن الراوي عنه أبا الحسن عبيد بن الحسن زعم أنه كنفسه. وأما ما رواه البيهقي عن ابن عمر قال: "لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر"، فقال الحافظ: "وإسناده صحيح"، وأما الذهبي فسكت عنه في "المهذب" (١/ ٥٩/ ٢) ولم يصححه، وفيه داود بن الحسين البيهقي، ولم أجد من وثقه، ولعله في "تاريخ نيسابور" للحاكم، ثم جمع الحافظ بينه وبين أثر الباب بحمله على الطهارة الكبرى، أو على حالة الاختيار، والأول على الضرورة.
قلت: بل حمله على الأفضل هو الأولى، لأنه لا دليل على وجوب الطهارة لسجود التلاوة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة وغيره من المحققين. ثم رأيت الذهبي قد ترجم في "السير" (١٣/ ٥٧٩) لـ (داود بن الحسين) المذكور ووثقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>