للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٢ - عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بثلاثٍ، لا أدَعُهنَّ حتى أموتَ: صوْمِ ثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ، وصلاةِ (وفي روايةٍ: وركعَتي ٢/ ٢٤٧) الضحى، ونومٍ على وتْرٍ (١٧).

٣٤ - باب الركعَتينِ قبلَ الظهرِ

٥٨٣ - عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ لا يدَعُ أربعاً قبلَ الظهر، وركعتَينِ قبلَ الغداةِ.

٣٥ - باب الصلاةِ قبلَ المغربِ

٥٨٤ - عن عبدِ الله المُزَنيِّ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:

"صلُّوا قبلَ صلاةِ المغربِ"، قالَ في الثالثةِ (١٨): "لِمَن شاءَ"، كراهيَةَ أنْ يتخذَها الناسُ سُنَّةً.

٥٨٥ - عن مَرْثَدِ بنِ عبدِ الله اليَزَنيِّ قالَ: أتيتُ عُقبةَ بنَ عامرٍ الجُهَنيَّ فقلتُ: ألَا أُعجِبُكَ من أبي تميمٍ يركعُ ركعتَينِ قبلَ صلاةِ المغرب؟ فقالَ عُقبةُ: إِنا كنَّا نفعلُهُ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. قلتُ: فما يمنعُكَ الآنَ؟ قالَ: الشغلُ.


١٨٩ - وصله أحمد (٥/ ٤٥٠) بسند صحيح عنه، والمصنف بمعناه، وقد مضى في "٨ - الصلاة/٤٦ - باب".
(١٧) قلت: له طرق عند أحمد سبقت الإشارة إليها عند الحديث المعلق برقم (١٦١).
(١٨) الظاهر أنه عليه السلام قال ذلك: ثلاثاً، وقال في المرة الثالثة: "لمن شاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>