للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - باب لُبْسِ الخُفَّينِ للمحرمِ إذا لم يجدِ النَّعلينِ

٨٥٦ - عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: سمعتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ و (في روايةٍ: خَطَبنا ٢/ ٢١٦) بعرفاتٍ [فقالَ]:

"من لم يجد النَّعلينِ، فَلْيَلْبَسِ الخفَّينِ، ومن لم يجدْ إزاراً؛ فَليلبسْ سَراويلَ للمحرمِ".

١٥ - باب إذا لم يَجدِ الإزارَ فَليَلْبَسِ السراويلَ

(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم آنفاً).

١٦ - باب لُبْسِ السِّلاحِ للمحرِمِ

٣٤٦ - وقال عِكرمةُ: إذا خَشيَ العدوَّ لبسَ السِّلاحَ وافتدى.

ولم يُتابَع عَليهِ في الفديَةِ.

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث البراء الآتي في "ج ٣/ ٦٤ - المغازي/ ٤٣ - باب ").

١٧ - باب دُخولِ الحَرَمِ ومكَّةَ بِغَيرِ إحرامٍ

٣٤٧ - وَدَخَلَ ابنُ عُمَرَ (١٧).

وإنَّما أَمرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإهلالِ لمن أَراد الحجَّ والعُمرَةَ، ولم يَذْكُرْ (١٨) للحطابين وغيرِهم.


٣٤٦ - قال الحافظ: لم أقف عليه موصولاً.
٣٤٧ - وصله مالك في "الموطأ" بسند صحيح عنه.
(١٧) أي مكة لما جاءه بقديد خبر الفتنة، وكان خرج منها فرجع إليها حلالاً. (شارح).
(١٨) أي النبي عليه الصلاة والسلام. ولأبي الوقت: "ولم يذكره"؛ أي الإحرام لمن يتكرر دخوله كالحطابين والحشاشين والسقائين.

<<  <  ج: ص:  >  >>