للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٧ - فيه عائشةُ رضي اللهُ عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

١٠٠٧ - عن عبد اللهِ بن زيدٍ رضيَ اللهُ عنهُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:

"إنَّ إبراهيمَ حرَّمَ مكَّةَ، ودعا لها، وحَرَّمْتُ المدينةَ، كما حرَّمَ إبراهيمُ مكةَ، ودعوتُ لها في مُدِّها، وصاعِها، مثلَ ما دعا إبراهيمُ لمكَّةَ".

٥٤ - بابُ ما يُذْكَرُ في بيعِ الطعامِ والحُكْرَةِ (٧٤)

١٠٠٨ - عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضي اللهُ عنه قال: رأيتُ الذينَ يشترونَ الطعامَ مُجازَفَةً (٧٥)؛ يُضْرَبون على عَهْدِ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يَبيعوه [في مكانهم ٨/ ٣٢]، حتى يُؤْوهُ إلى رحالِهِم. (وفي طريق: كانوا يَشْتَرونَ الطعامَ مِن الرُّكبانِ على عَهْدِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فيَبْعَثُ عليهِم مَن يَمْنَعُهم أن يَبيعوه حيث اشتَرَوْهُ، حتى يَنْقُلُوهُ حيثُ يُباعُ الطعامُ ٣/ ٢٠).

١٠٠٩ - عن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما "أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يَبيعَ الرجُلُ طعاماً حتى يَستوْفِيَهُ"، (وفي روايةٍ: أمَّا الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فهو الطعامُ أن يُباعَ حتى يقبضَ، قال ابن عباس: ولا أحسِبُ كلَّ شيءٍ إلا مثله ٣/ ٢٣)، قلتُ لابن عباسٍ: كيف ذاك؟ قال: ذاكَ دراهِمُ بدراهِمَ، والطعامُ


٣٣٧ - يشير إلى حديثها المتقدم في "فضائل المدينة" برقم (٩١٤) موصولاً، وفيه: "اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا".
(٧٤) الحكرة: اسم من الاحتكار، ويكون في وقت الغلاء مع حاجة الناس.
(٧٥) أي: من غير كيل ولا وزن. قوله: "حَتَّى يؤووه إلى رحالِهم"، أي: ينقلوه إلى منازلهم: يعني البيع قبل القبض.

<<  <  ج: ص:  >  >>