للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لا؛ هُو حَرامٌ". ثم قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك:

"قاتَلَ الله اليَهودَ، إنَّ الله لمَّا حَرَّمَ [عليهِم ٥/ ١٩٤] شُحومَها؛ جَمَلوهُ (١٣٥)، ثم باعُوهُ، فأكَلوا ثَمَنَهُ".

١١٣ - بابُ ثَمَنِ الكلبِ

١٠٥٣ - عن أبي مسعودٍ الأنصاري رضي الله عنه "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثَمَنِ الكَلْبِ، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوانِ الكاهِنِ".

١٠٥٤ - عن عَوْنِ بن أبي جُحَيْفَةَ قال: رأيتُ أبي اشترى حَجّاماً (١٣٦)، فسألتُهُ عن ذلك؟ فقال:

"إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثَمَنِ الدَّمِ، وثَمَنِ الكَلْبِ، وكَسْبِ الأمَةِ (وفي روايةٍ: البَغِيِّ ٧/ ٦٧)، ولعَنَ الواشِمَةَ، والمُسْتَوْشمَةَ، وآكِلَ الرِّبا، وموكِلَهُ، ولَعَنَ المُصَوِّرِ [ينَ ٦/ ١٨٨] ".


(١٣٥) قوله: جملوه، أي: أذابوا المذكور، واستخرجوا دهنه.
(١٣٦) زاد هنا في رواية أبوي ذر والوقت عن الكشميهني: "فأمر بمحاجمه فكسرت"، وهذه الزيادة لا بدَّ منها، فإن السؤال في قوله: "فسألته عن ذلك" إنما هو عن سبب كسر المحاجم.
قلت: والزيادة المذكورة عند أحمد (٤/ ٣٠٨، ٣٠٩) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

<<  <  ج: ص:  >  >>